قرار وزاري رقم 161ن لعام 2007

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 450/64/د تاريخ 24/9/2007 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة السيارات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /104/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب توفر الأقسام التالية:
أ‌- خط تجميع الهيكل وكافة التجهيزات الملحقة به
ب‌- خط الغسيل والقشط والطلاء وشوي الهيكل وكافة التجهيزات الملحقة به
ت‌- خط التجميع وتركيب مكونات السيارات والقطع المصنعة
ث‌- خط الفحص والاختبار
ج‌- مستودعات التخزين
2- أن يكون بناء المحل وسقفه من الاسمنت وأبوابه ونوافذه من المعدن.
3- فرش أرض المحل بالاسمنت أو بالرمل الناعم
4- يجب أن تكون التهوية الطبيعية جيدة في المحل وألا تقل مساحة الفتحات عن سدس مساحة الأرض.
5- يجب أن يتصل الموقد أو الفرن أو الوجاق بمدخنة ترتفع ثلاثة أمتار عن الأبنية المجاورة لمسافة /75/ متراً ويجب أن تزود المدخنة بمروحة شافطة.
6- يجب توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة / أحذية جلدية ـ قفازات ـ أقنعة ـ نظارات ـ ورزات جلدية )
7- يجب أن يزاول العمل داخل المحل
8- تزود كل آلة بمفتاح كهربائي سهل التناول للعامل الذي يشتغل على الآلة بحيث يتمكن من إيقاف حركتها في أي وقت وبسهولة عند وقوع أي خطر
9- يخصص مكان منعزل للحام بالكهرباء أو بالأوكسجين أو بالاستيلين أو بصهر القصدير والرصاص وتطبق عليه الشروط الواجب توافرها في القرار /1407/ تاريخ 2/8/1966.
10- إذا طبعت في المحل صفائح معدنية يجب تخصيص غرفة خاصة للطباعة والتجفيف وأن تؤمن فيها التهوية الجيدة بشكل يمنع تجمع الغازات والأبخرة.
11- يجب أن تتوافر في مكان دهان السيارات بطريقة البخ الشروط التالية:
‌أ- يجب أن يتسع المحل لأكبر سيارة نقل على يكون حولها فراغ من كل جانب بشكل يسمح للعمال مزاولة العمل دون إزعاج.
‌ب- لا يجوز أن تقف السيارة خارج المحل أثناء عملية الدهان
‌ج- يجب تلبيس الجدران بالاسمنت بارتفاع متر ونصف على الأقل
‌د- يجب تزويد المكان بفلاتر
‌ه- يجب أن تكون جميع غرف المحل مضاءة بنور طبيعي كاف
‌و- لا يجوز إيجاد مواقد نار أو أفران داخل المحل
‌ز- يمنع استعمال أية إضاءة اصطناعية بالمكان خلال الكهرباء على أن تكون الأسلاك داخل أنابيب معدنية معزولة من الداخل.
‌ح- لا يجوز وضع مواد قابلة للالتهاب أو الفرقعة بالمكان خلاف كمية البويا والتنر التي تحتاجها الصناعة للاستعمال على أن لا توضع في المكان كمية تزيد عن خمسين ليتر من النوعين وتوضع هذه الكمية في خزائن حديدية تغلق بإحكام.
‌ط- توفير وسائل إطفاء الحريق المناسبة
‌ي- توفير صندوق إسعاف أولي.
12- يجب أن يلتزم المنتج بالمواصفات القياسية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية والالتزام بتعليمات وزارة النقل.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة السيارات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة