قرار وزاري رقم 162 لعام 1970

وزير الداخلية : بناء على أحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر بتاريخ 15/1/1970 والمتضمن دخول وإقامة الأجانب في أراضي الجمهورية العربية السورية والخروج منها واقتراح قائد قوى الأمن الداخلي . يقرر ما يلي :
المادة / 1 /
1ـ تحدد مراكز الدخول والخروج في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للقادمين إليها والخارجين منها على الوجه الآتي :
آ ـ بحراً ميناءا اللاذقية وبانياس .
ب ـ جواً مطارا دمشق وحلب .
ج ـ براً مراكز الهجرة والجوازات في : درعا ـ جديدة يابوس ـ أبو الشامات ـ الجوسية ـ الدبوسية
العريضة ـ كسب ـ باب الهوى ـ ميدان اكبس ـ السلامة ـ جرابلس ـ البوكمال ـ المحطة الثانية ـ القامشلي ـ اليعربية .

المادة / 2 /
لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من المراكز المحددة في المادة السابقة وإذا دعت ظروف قهرية أحداً إلى دخول الأراضي العربية السورية من غير تلك المراكز وجب عليه التقدم إلى أقرب مركز للشرطة أو نقطة حدود لإبلاغها ذلك وعلى هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى السلطة المختصة هاتفياً أو برقياً في اليوم ذاته للحصول على موافقتها .
المادة / 3 /
يلغى القرار رقم 1099 الصادر بتاريخ 5 / 7 / 1965 وجميع الأحكام المخالفة .
المادة / 4 /
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الداخلية

المزيد من الأنظمة