قرار وزاري رقم 69 لعام 2003

وزير التموين والتجارة الداخلية
بناء على المرسوم رقم 622 تاريخ 13 / 12 / 2001
وعلى أحكام المرسوم رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته ولاسيما بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 والقانون 22 لعام 2000
وعلى أحكام القانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقانون قمع الغش والتدليس وتعديلاته بالقانون رقم 47 لعام 2001
وعلى قرارنا رقم 713 تاريخ 19 / 8 / 1967 ورقم 2686 تاريخ 22 / 11 / 2001
وعلى محضر الاجتماع الجاري بتاريخ 19 / 1 / 2003
يقرر ما يلي :

مادة 1 - يتم بيع الخضار والفواكه في أسواق الجملة على الشكل التالي :
أ . الخضار والفواكه التي يتم تسويقها بصناديق بلاستيكية أو غيرها تزيد سعتها عن 10 كغ تباع على أساس الوزن الصافي ( فراغ وعيار ) وتضاف قيمة العبوة بصورة منفصلة على فاتورة البيع مباشرة .
ب . الخضار والفواكه التي يتم تسويقها بمختلف أنواع العبوات ( ستيريوبور - بلاستيكية - كرتونية .. إلخ ) والتي تبلغ سعتها 10 كغ وما دون تباع بالوزن القائم / الصافي وتعتبر قيمة العبوة محملة على سعر البضاعة حكماً .
مادة 2 - تعتبر الفقرة ( ج ) من قرارنا رقم 2686 تاريخ 22 / 11 / 2001 معدلة حكماً بما يتوافق وأحكام المادة الأولى من هذا القرار .
مادة 3 - يخضع مخالفو أحكام هذا القرار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 / 1960 وتعديلاته والقانون 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته .
مادة 4 - ينهى العمل بقرارنا رقم 325 تاريخ 10 / 3 / 1990 وكافة الأحكام الصكوك المخالفة لهذا القرار .
مادة 5 - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتباراً من 1 / 2 / 2003

وزير التموين والتجارة الداخلية
بسام رستم

المزيد من الأنظمة