وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 19/64/د تاريخ 17/6/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1-
أ- إخضاع صناعة الراتنجات الإستيرية والأثيرية ومشتقاتها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /65/ في الجدول المرفق بالمرسوم المذكور
ب- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- إن يسور موقع العمل بسياج ثابت منشأ من مواد غير قابلة للاحتراق وبارتفاع لا يقل عن 2,5 متر مع تشديد المراقبة حول المعمل.
2- ألا تقل المسافة عن 30 متر بين السور الخارجي وبين أجهزة المعمل من أفران وأبراج التقطير والمكثفات والمبردات وأجهزة التبادل الحراري والمواسير والمعدات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية أو غازات.
3- ألا تقل المسافة بين الأجهزة المشار إليها في البند السابق وبين المساكن عن /2/ كم من جميع الجهات و/2/ كم عن حدود المخطط التنظيمي في حال وجوده.
4- أن ينشأ المعمل من مواد غير قابلة للاحتراق
5- أن يزود المعمل بمورد للمياه النقية الصالحة للاستعمال البشري بطريقة لصرفها.
6- أن ينظم المعمل تنظيماً فنياً وتفصل أمكنة الأجهزة عن مباني المخازن والورش والمكاتب بطرقات واسعة كما تنظم أجهزة المعمل من أفران وأبراج التقطير والمكثفات والمبردات وأجهزة التبادل الحراري وصهاريج التفريغ والمواسير بحيث تتم العمليات بطريقة سهلة آمنة
7- أن يكون المعمل خالياً من الحشائش والأشجار التي قد تسبب أخطار الحريق.
8- التخلص من الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال المتخلفة عن العمل بإحدى الطرق الفنية.
9- توفير أنظمة التهوية المناسبة.
10- أن تكون جميع مصابيح الإضاءة والمفاتيح وغيرها مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق ومن النوع الذي لا تتسرب إليه الغازات
11- أن تكون الإضاءة ليلاً متوفرة وبصفة خاصة في الممرات المعلقة والسلالم المؤدية لها والأجهزة ومواقع تشغيل الأجهزة كفتح وإغلاق الصمامات وقراءة البيانات والعدادات.
12- أن تحفظ الأسلاك والكابلات الكهربائية معزولة وبعيدة عن درجات الحرارة المرتفعة.
13- أن تكون الطرقات والممرات والأرضيات والسلالم نظيفة وخالية من الزيوت المسكوبة والعوائق كما يجب أن تكون أسطح السلالم والممرات مقاومة للتزحلق.
14- التخلص من الفضلات بالطرق الفنية الآمنة وتوفير وحدة معالجة.
15- تميز خطوط الأنابيب التي فوق سطح الأرض بعلامات خاصة للدلالة على ما تحويه من مواد.
16- أن تحدد أماكن الكابلات الكهربائية وأنابيب المواد الكيميائية التي تمر تحت أرضية المعمل بعلامات ظاهرة وتمنع عمليات الخطر بالمنطقة إلا بتصريح كتابي من شخص مسؤول وتحت إشراف الفنيين.
17- ألا يقل ارتفاع أي حبال تثبيت أو كابلات أو مواسير فوق الممرات عن /5/ أمتار
18- ألا يسمح بالتدخين أو إيقاد نيران سواء بداخل أماكن العمل أو على مقربة منها.
19- ألا يسمح بدخول المعمل لغير المشتغلين به أو المشرفين عليه إلا بتصريح خاص من المسؤولين عن المعمل.
20- أن تكون وسائل النقل داخل المعمل من النوع الآمن الذي لا يحدث شرر.
21- أن تعد أماكن لتبديل الملابس مزودة بخزائن وأماكن للاستراحة وتناول الطعام.
22- توفير مواد الإسعاف الأولية تحت إشراف ممرض أو ممرضة مختصة
23- توفير معدات الوقاية الفردية اللازمة لكل عملية وفقاً لمايلي:
أ- واقيات الجهاز التنفسي للوقاية من الغازات والأبخرة الضارة.
ب- أجهزة لوقاية الوجه والأعين من الرذاذ والغازات والأبخرة كالقناعات والنظارات المحكمة.
ج- ملابس للوقاية من المواد الكيميائية مثل البدلات والمرايل وكذلك القفازات.
د- أحذية ذات ساق طويلة وأحذية ذات مقدمة فولاذية للوقاية من الصدمات.
ه- خوذ للعمال الذين يعملون في أماكن يحتمل فيها التعرض للصدمات.
و- أقنية واقية من المواد الكيميائية للعمال الذين يعملون في إصلاح الصمامات أو الأنابيب الحاوية على مواد كيميائية.
24- توفير هذه المعدات بصفة مستمرة وأن تكون في متناول اليد للعمال المشتغلين في أماكن يحتمل تسرب الأبخرة والغازات بها وأن يحاط العمال علماً بجميع الأخطار التي يمكن أن يتعرضون لها من المواد أو الآلات أو غيرها.
الأجهزة:
يجب أن تتوافر في الأجهزة الاشتراطات التالية:
1- أن تترك مسافات بين كل جهاز وآخر باتساع كاف.
2- أن يجري فحص الأجزاء المختلفة من الأجهزة دورياً وتدون نتائج الفحص في سجلات مبيناً فيها الأجزاء التي تم تبديلها.
3- أن تزود الأجهزة التي تعمل تحت ضغط عالي بصمامات الأمان.
4- إجراء الصيانة الدورية على الروافع وفحصها جيداً واختبارها مرة على الأقل كل سنة أشهر وتدوين نتائج الفحص في سجلات خاصة.
5- لا يجوز دخول العمال إلى الوحدات المغلقة كالصهاريج أو الأبراج إلا بعد التأكد من خلوها من المواد الضارة أو الخطرة.
المواد الكيميائية:
يجب أن يتوافر في أماكن استعمال المواد الكيميائية مايلي:
1- يراعى حماية الأسلاك والتجهيزات الكهربائية من تأثير المواد أو الأبخرة المسببة للتآكل.
2- يزود عمال المواد الكيميائية بوسائل الوقاية الفردية ويقومون بالاستحمام بعد انتهاء العمل وغسل ألبستهم ضمن المعمل.
3- تزود أماكن القرض للأبخرة والغازات السامة بأجهزة تنفس مناسبة.
4- توفير أدواش سريعة الفتح ونافورات مياه في أماكن ظاهرة.
المخبر:
1- أن يكون موقع المخبر في مكان آمن بعيداً عن الأجهزة والأبراج
2- أن تخزن الكيماويات والعينات في مكان منفصل عن المخبر
3- لا يجوز أن يوضع في متناول العمل من المواد الخطرة إلا أقل كمية تكفي لإجراء الاختبار وتوضع السوائل السريعة التبخر في ثلاجة.
4- لا يجوز استعمال الضم في سحب المواد الكيميائية
5- تلصق بطاقة بيان على كل وعاء لتوضيح ما به وبيان طرق الاسعاف
6- يراعى وضع الزجاجات التي تحوي مواد سريعة الاشتعال أثناء العمل على صواني لمنع انتشار هذه المواد في المخبر في حال انكسارها.
7- يزود المخبر بدوش سلامة ونافورة غسيل عيون وصندوق إسعاف أولي.
الوقاية من الحريق ووسائل المكافحة:
1- تأريض جميع الأجهزة والمعدات تأريضاً جيداً
2- أن تزود المباني بداخل المعمل بمخارج إضافية تكون ظاهرة وتفتح أبوابها للخارج.
3- يمنع أي عمل من شأنه خروج لهب مباشر أو شرر إلا بتصريح كتابي من شخص مسؤول وبعد التأكد من خلو المنطقة من أي سبب لانتشار الحريق
4- يجب أن تكون معدات اللحام بعيدة عن الأجهزة مع نقلها بعد انتهاء العمل مباشرة.
5- يزود المعمل بوسيلة إنذار ذات كفاءة تتناسب مع مساحة المعمل وتكون دلالاتها واضحة مميزة.
6- أن يدرب عدد معين من العمال لاستعمال أجهزة الإطفاء
7- أن يزود المعمل بالمعدات الكافية والمناسبة لمكافحة أخطار الحريق موزعة على أماكن العمل المختلفة بنظام إطفاء آلي. وأن يكون نظام الإطفاء الآلي متوفراً في المخازن الخاصة بالمواد الأولية والمنتجة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الراتنجات الإستيرية والأثيرية ومشتقاتها القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه