وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 48/64/1/د تاريخ 9/12/1990 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
-يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة اللدائن البلاستيكية المقواة بالآلياف الزجاجية ( فيبر كلان ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /36/
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم /1390/ تاريخ 2/8/1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في منشآت صناعة البلاستيك على اختلاف أنواعه.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة اللدائن البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية
القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاءهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.