وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 29/64/1/د تاريخ20/6/1989 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة فحم الكوك لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /31/ شريطة إقامتها خارج المناطق الصناعية وخارج مناطق العمران وإخضاعها لأحكام القرارات التالية :
أ- القرار رقم /824/ لعام 1966 .
ب-القرار رقم 181/ن تاريخ 10/9/1982 والقرار رقم /137/ ن تاريخ 21/5/1985 المتعلقين بشروط صناعة المبيدات الحشرية
مادة2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة فحم الكوك القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .