قرار وزاري رقم 574ن لعام 2004

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 132/64/د تاريخ 15/9/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- إخضاع محلات البروستد لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /193/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعه لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تغطى جميع النوافذ بنسيج من السلك المعدني الرفيع وغير قابل للصدأ لمنع دخول الحشرات الزاحفة والطيارة ومكافحة الحشرات والقوارض بشكل ملائم للصناعات الغذائية .
2- أن تكون أرضية المحل مبلطة بمواد غير قابلة للإنزلاق وتمنع تجمع الأغبرة والأوساخ وتغسل الأرضية جيداً بالماء والمنظفات والمطهرات الملائمة للصناعات الغذائية على الأقل مرة كل يوم وكلما دعت الحاجة .
3- أن يكون ارتفاع البورسلان أو السيراميك على الجدران لا يقل عن مترين وباقي الجدران والأسقف من الاسمنت وتطلى بالطلاء الزياتي .
4- استخدام مياه تحقق مواصفة مياه الشرب .
5- توفير وسيلة مناسبة لتجميع الفضلات الصلبة ذات غطاء .
6- يجب استعمال الأدوات والآلات والأوعية المصنوعة من مواد خاصة بالصناعات الغذائية .
7- أن تغسل الآلات والأوعية بأساليب ومواد ملائمة للصناعات الغذائية .
8- أن يتم التقيد بالعمليات الإنتاجية الملائمة ودرجات الحرارة اللازمة حسب الأنظمة الصحية .
9- أن تتوفر وسائل التهوية الملائمة وتنقية الهواء .
10- وجود مدخنة ترتفع ثلاثة أمتار عن أعلى مبنى مجاور .
11- توفر عدد كافي من وحدات التبريد الملائمة تتناسب والطاقة الإنتاجية وتكون مغلقة دوماً مع توفر وسائل الأمان والفتح والإغلاق .
12- أن توفر التجهيزات الملائمة لإطفاء الحريق .
13- ارتداء العمال للباس العمل من اللون الأبيض القبعات الخاصة بالصناعات الغذائية والقفازات .
14- منع التدخين في صالات العمل .
15- أن تحقق زيوت القلي المواصفة القياسية السورية رقم /2745/ الخاصة بنقطة التخلص من زيوت القلي المستعملة .
16- إخضاع العاملين لنظام البطاقة الصحية وفق المرسوم رقم /460/ لعام 1946.
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات البروستد القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة