وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 10/11/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع مستودعات الإطارات المطاطية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /141/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 إضافة للشروط الخاصة التالية:
1- تركيب نظام إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للإطفاء الذاتي واليدوي.
2- أن يكون التخزين على عدة مستويات باستخدام الرفوف
3- تأمين جميع وسائل التوضيب والمناولة.
4- تأمين عربة نقل خاصة داخل المستودع.
مادة 3- يتوجب على أصحاب مستودعات الإطارات المطاطية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه