قرار وزاري رقم 224ن لعام 1983

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم/ 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم/ 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 2/64/د تاريخ 31/1/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- يخضع باعة المواد الغذائية والجوالون الذين يستخدمون الدراجات الهوائية أو النارية أو العربات الخشبية أو المعدنية بمحرك أو بدون محرك والتي يتم تناولها بشكل مباشر دون معالجة أو تحضير حراري والمحلات التي تتعامل بالمواد الغذائية السالبة غير المغلفة أو المعلبة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
بالإضافة إلى الشروط الفنية والصحية والبيئية التالية :
1-خضوع البائع وجميع العاملين للفحص الدوري وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 460 لعام 1946 .
2-أن يتم وضع المواد الغذائية ضمن صندوق زجاجي شفاف وثابت من جميع جوانبه عدا جانب واحد تؤخذ منه المواد الغذائية وهذا الجانب يتألف من قطعتين زجاجتين متحركتين تحققان الإغلاق التام للصندوق ويتناسب حجم الصندوق مع كمية المادة المعروضة للبيع .
3-تأمين اللباس الموحد (اللون الأبيض) لجميع العاملين .
4-تأمين واقية رأس من اللون الأبيض .
5-استعمال قفازات شفافة .
6-استعمال كؤوس وملاعق وشوك بلاستيكية تستعمل لمرة واحدة وتوضع في حاوية للقمامة ذات غطاء تفتح بالقدم ضمنها كيس للقمامة .
7-منع استخدام مواد التغليف المحظورة (بلاستيك ملون أو معاد تصنيعه) .
8-تأمين النظافة الكاملة للصندوق الزجاجي وأدوات العمل وتنظيفها عند الانتهاء من العمل يومياً .
9-الاعتناء بالنظافة الشخصية واستخدام أدوات نظيفة أثناء التعامل مع الأغذية وعدم مسها بالأيدي بشكل مباشر .
10-منع التدخين من قبل العاملين .
11-أن تكون المياه المستعملة لتنظيف أدوات العمل والصندوق نظيفة وصالحة للشرب .
12-أن يكون موقع البيع لا يعيق المرور ولا يؤثر سلباً على المحلات المقابلة لمكان وقوف الباعة وعلى جميع الوحدات الإدارية والبلديات والأجهزة الصحية والتموينية تشديد الرقابة وقمع المخالفات وضبطها وفرض العقوبات المناسبة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة والمنع من العمل عند تكرار المخالفة للمرة الثانية .
ثانياً – تخضع السيارات المخصصة لبيع المواد الغذائية التي يتم تناولها بشكل مباشر دون معالجة أو تحضير حراري أو مع معالجة أو تحضير حراري التي تتعامل بالمواد الغذائية السائبة غير المغلفة أو المعلبة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط الفنية والصحية والبيئية التالية :
1-خضوع المالك وجميع العاملين للفحص الدوري الصحي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 460 لعام 1946.
2-أن يكون صندوق السيارات مغلق ومن مواد غير قابلة للاحتراق .
3-أن لا يقل ارتفاع سقف السيارة عن 2 م .
4-أن يكون البيع والتحضير ضمن السيارة ويمنع تحضير وعرض وبيع المواد الغذائية خارج السيارة ويشترط في السيارة ما يلي :
أ‌-أن تغطى الأرضية وكذلك السقف والجدران بمواد يسهل تنظيفها .
ب‌- تأمين براد أو ثلاجة لحفظ المواد الغذائية .
ت‌-تأمين اللباس الموحد ( اللون الأبيض لجميع العاملين ) .
ث‌-تأمين واقية رأس للعاملين من اللون الأبيض .
ج‌-قفازات شفافة .
ح‌-تأمين جهاز واحد صاعق للحشرات لكل 2م2 أو أجزائها .
5-منع استخدام مواد التغليف المحظورة ( بلاستيك ملون أو معاد تصنيعه ) .
6-تأمين النظافة الكاملة للأوعية التي توضع وتحضر فيها المواد الغذائية وغسلها يومياً .
7-الاعتناء بالنظافة الشخصية واستخدام أدوات نظيفة أثناء التعامل مع الأغذية وعدم مسها بالأيدي بشكل مباشر.
8-تغطية الأغذية الجاهزة من الغبار والتلوث وعدم تعرضها أمام السيارات .
9-استعمال كاسات بلاستيك وكذلك ملاعق وشوك وسكاكين تستعمل لمرة واحدة .
10-توفير حاوية لجمع القمامة ذات غطاء تفتح بالقدم ضمنها كيس للقمامة .
11-تأمين خزان ماء نظيف صالح للشرب لا يقل عن 200 لتر ومغسلة وخزان الصرف الصحي .
12-تأمين التهوية الطبيعية مع وجود منخل .
13-أن تعمل الأجهزة على الغاز + إسطوانة احتياط على الأكثر .
14-تأمين ساحبات هواء (شفاطات) تتناسب وحجم السيارة .
15-أن تكون المياه المستعملة صالحة للشرب سواء كانت لتحضير الأغذية أو عملية التنظيف لوسائل العمل أو غسل وتنظيف المواد الغذائية .
16-منع التدخين من قبل العاملين في هذه السيارات .
17-توفير جهاز إطفاء + صندوق إسعاف + طاولة رخام أو ستانلس ستيل للتحضير + تغذية كهربائية .
18-إلزام أصحاب السيارات أن لا يعيقوا حركة مرور السيارات والمواطنين ولا يؤثر على المحلات التي تقف أمامها .
مادة 2- على جميع الوحدات الإدارية والبلديات والأجهزة الصحية والتموينية تشديد الرقابة وقمع المخالفات وضبطها وفرض العقوبات المناسبة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
عبد الكريم عدي

المزيد من الأنظمة