وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 11/64/1/د تاريخ17/3/1988 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 المذكور .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة مانع الاستحلاب من مواد كيميائية مركبة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /92/ .
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار 824 لعام 1966 إضافة إلى الشروط التالية :
1- إنشاء المعمل من المواد الصعبة الاحتراق وسقفه من الإسمنت المسلح .
2- تخصيص غرفة لحفظ المنتجات تزود بباب من الحديد .
3- تخصيص غرفة لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة تزود بباب من الحديد .
4- تأمين التهوية الجيدة في المعمل .
5- تزويد العاملين في المعمل بقناع وقفازات واقية .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة مانع الاستحلاب من مواد كيميائية مركبة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .