بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 450/64/د تاريخ 24/9/2007 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة الليستين وطحين الصويا والأسيد لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /304/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- إنشاء المعصرة في المناطق المخصصة للصناعة بموجب المخططات التنظيمية أو في المناطق الزراعية التي يكثر فيها نبات الصويا.
2- تبنى المنشآت من الحجر أو الاسمنت أو ماشابهما ويتألف بناؤها من الأقسام التالية:
1- صالة العمل ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ- تخصص الآلات عصر الصويا واستخراج الزيت فقط دون أي جهاز آخر ينتج عنه رائحة أو دخان يؤثران على الزيت الناتج
ب- تفرش أرض هذه الصالة بالاسمنت الناعم ( عدسة ) مع مراعاة وجود فتحات ( فوهات تنظيف ) لتصريف مياه الغسيل والتنظيف.
ج- تكسى الجدران بالبورسلان أو البلاط حتى ارتفاع 1.5 م عن الأرض والباقي بطينة إسمنتية ناعمة.
د- تكسى القنوات وأحواض تجميع الزيت وكل الأمكنة التي لها تماس مع الزيت بالبورسلين
ه- يجب أن يتوفر في الصالة مجلى ( مغسلة كبيرة ) خاصة للتنظيف والغسيل.
و- توفير وسائل التهوية ( فلاتر ) أن تكون قريبة من السقف.
2- مستودع لخزن الصويا ويخصص لتخزين الصويا فقط ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- أن تكون سعته كافية لتخزين كمية كبيرة من الصويا تكفي لتشغيل المعصرة لمدة ثلاثة أيام على الأقل
ب- تفرش أرضيته بالاسمنت الناعم مع مراعاة وجود ميل في أرضه لسهولة تصريف مياهه
ج- عمل فواصل إسمنتية بشكل يسهل تنظيفه
د- يستحسن أن يكون المستودع مغطى بسقف من التوتياء أو الاترنيت
3- مستودع لخزن الزيت ويخصص لخزن الزيت دون أي مادة أخرى ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- تفرش الأرضية بطبقة من البلاط أو طبقة من الاسمنت الناعم سهلة التنظيف
ب- يحفظ الزيت في أوعية سهلة التنظيف أو في خزانات تكسى أرضها وجدرانها بالبورسلين وأن تطلى بمادة لا تتآكل مع الزيت
4- غرفة للمحركات ويجب أن تكون في مكان معزول
5- مستودع للوقود ويجب أن يكون في مكان معزول ومزوداً بباب من الحديد
6- غرفة لتسخين الماء معزولة عن صالة العمل وعن مستودع النفايات ونزودة بباب من الحديد
7- مستودع لحفظ نفاية الصناعة
8- غرفة للعمال مجهزة بخزانة لحفظ الثياب
9- حمام ومغسلة ومرحاض تكسى جدرانها بالبورسلين ويجهز المرحاض بسيفون وصندوق طارد ( نياغارا)
10- غرفة للإدارة
3- يجب أن تراعى في المعصرة الشروط التالية
1- ألا يقل ارتفاع جدرانها من الداخل عن /4/ م
2- تؤمن الإنارة والتهوية الكافية فيها بنوافذ تطل على الهواء الطلق لا تقل مساحتها عم 1/5 مساحة المعصرة تزود بشريط منخل رفيع.
3- تؤمن مياه نظيفة فيها من الشبكة العامة حين وجودها وإلا فمن مورد خاص ( بئر مثلاً )
4- يؤمن تصريف المياه المستعملة فيها إلى مجرى السياق العام حين وجوده وإلا إلى حفرة فنية.
5- يجب أن تبقى المنشأة بحالة النظافة التامة.
6- يجب أن يرتدي العمال خلال ساعات العمل بالمعصرة بذلة عمل ( أفرول ) وجزمات.
7- ضرورة توفر حفرة لجمع الماء الناتج عن الفرازة في مكان معزول عن مبنى المعصرة وهي بمثابة حوض الترسيب معروفة باسم جورة جهنم
4- أن تخصص غرفة للمحركات تنشأ من مواد صعبة الاحتراق ويكون سقفها من الاسمنت المسلح مزودة بباب ونوافذ مصنوعة من الحديد
5- يجب تخصيص غرفة لحفظ وتخزين الطحين على أن توضع أكياس الطحين فيها على ألواح من الخشب ويشترط أن يكون بناء مستودع الطحين من الاسمنت أو الحجر أو الخفان أو ما شابهما.
6- إجراء فحص دوري للعاملين وفق القرارات الناظمة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
7- تنظيم البطاقة الصحية للعاملين وفق المرسوم /460/ لعام 1946
8- توفير صندوق إسعاف أولي
9- توفير وسائل الوقاية من الحريق
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الليستين وطحين الصويا والأسيدأويل القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.