بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 377/64/د تاريخ 15/8/2007 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع منشأة قص ولف وتغليف الشاش لأغراض غير طبية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /301/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن يكون المعمل في بناء مستقل وأن يكون بناؤه من المواد الصلبة غير القابلة للتفتت وإكساؤه مناسباً للتنظيف وتجنب الرطوبة ونفوذ الحشرات والغبار ومجهز بمصدر للمياه النقية مع تأمين الصرف الصحي السليم.
2- توفير شروط السلامة المهنية
3- أن تكون المستودعات بحجم كاف وبعيدة عن الرطوبة ومعزولة عن الحشرات والقوارض ويتخللها الهواء بسهولة، وتوفير الطلبيات أو الرفوف المناسبة لوضع المواد عليها مع توفير فراغات بينها لمرور الهواء الجاف.
4- إنشاء المستودعات التالية:
أ- مستودع للمواد الأولية
ب- مستودع للمواد الجاهزة
ج- مستودع لمواد التعبئة والتغليف
5- أن يكون قسم القص واللف ذو مساحة كافية وأن يكون مجهزاً لتنفيذ هذه العمليات على أن لا يتم ذلك يدوياً
6- أن يكون قسم التغليف والتعبئة مستقلاً ومجهزاً بساحبات للهواء وتستخدم فيه الآلات التي تتناسب وهذا العمل
7- أن يوفر قسم الإدارة سهولة العمل لمدير المعمل والعاملين فيه مع مكان لتغيير العمال لملابسهم.
8- وضع أوعية مغلقة في جميع أقسام المعمل تجمع فيه النفايات والبقايا
9- تأمين نظافة المساحة الخارجية للمعمل والطرق المؤدية إليه.
10- الامتناع داخل المعمل عن تناول المأكولات والمشروبات والتدخين وكل ماهو ضار بالصحة العامة وأن يتم تأمين قسم خاص لهذه الغاية.
11- تأمين ملابس العمل المناسبة
12- تحديد هوية المنتج ببطاقة بيان يسجل عليها بشكل واضح على الغلاف الخارجي للعبوة ( لايستعمل إطلاقاً للأغراض الطبية )
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة قص ولف وتغليف الشاش لأغراض غير طبية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.