قرار وزاري رقم 5366ن لعام 2000

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة صب الأشكال التزينية والأدوات الصحية من البوليستر الصناعي
( الرخام الصناعي) أو الريزين لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /219/ في الجدول الملحق بالمرسوم
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 196 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 إضافة للشروط المنصوص عليها في القرار رقم 1175/ن تاريخ 18/3/1999 المتضمن شروط صناعة تشكيل وقص المرمر والرخام الصناعي المصنفة في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور تحت رقم /213/ من صناعات الصنف الثاني
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة صب الأشكال التزينية والأدوات الصحية من البوليستر الصناعي أو الريزين القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها فق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
سلام الياسين

المزيد من الأنظمة