قرار وزاري رقم 130ن لعام 2008

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
و المرسوم التنظيمي رقم /2680 / لعام 1977 .
و محضر اللجنة رقم 413/64/ د تاريخ 6/8/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – إخضاع صناعة النفط المذيب للدهان بدون رائحة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /317/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 – إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1. أن يكون البناء و المساحة المحيطة بالمنشأة في موقع بيئي مناسب دون أن يسبب تلوثاً للمياه الجوفية أو لمياه الأنهار أو للتربة أو للهواء .
2. أن تفصل الأماكن التي تستلم فيها المواد الأولية أو التي تخزن فيها هذه المواد عن صالات الإنتاج و التعبئة النهائية و أن تكون مستودعات تخزين المواد النهائية بعيدة عن صالة الإنتاج بما لا يقل عن عشرة أمتار .
3. أن تكون المحروقات و المذيبات ضمن خزانات أرضية /مناسبة/ .
4. أن تتوفر المياه الصناعية و مياه الشرب و تمديداتها الجيدة و أن تتوفر الشروط الصحية في مياه الشرب.
5. توفير مستودع خاص للمنتج النهائي .
6. يجب الاعتماد ما أمكن على استخدام الآلات في جميع مراحل التصنيع و في عمليات النقل و التفريغ و التعبئة و التخزين .
7. أن يكون البناء جيد الإنارة و التهوية المناسبة .
8. أن تكون التمديدات الكهربائية و المصابيح و اللوحات و القاطعات ضد الاحتراق و معزولة جيداً عن الهواء و الوسط الخارجي المحيط بها و ضمن أنابيب عازلة .
9. منع استخدام المدافئ بالوقود أو السخانات أو المدافئ الكهربائية , كما يمنع استخدام مآخذ الكهرباء في صالات الإنتاج لاستخدامات شخصية ( سخانات – مراوح .......)
10. معالجة المياه الصناعية الناتجة بالطريقة المناسبة بحيث تصبح وفق المواصفات المعتمدة .
11. توفير صندوق إسعاف أولي .
12. توفير وسائل إطفاء للحريق مناسبة .
13. توفير وسائل الوقاية الفردية للعمال لاسيما ( كمامات – قفازات - ........... )
14. منع التدخين و تناول الطعام و تحضير المشروبات الساخنة داخل المستودعات و صالات الإنتاج و يحصر بالأماكن المخصصة لذلك .
مادة 3 – يتوجب على أصحاب محلات صناعة النفط المذيب للدهان بدون رائحة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4 – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية و البيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة