وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم /3/64/ د تاريخ لـ 10 /12/1991المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الشوادر والخيام لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثالث تحت رقم /108/ إذا كانت الآلات المستعملة لا تزيد عن خمسة أحصنة وفي عداد الصنف الثاني تحت رقم 135 إذا زادت عن الخمسة أحصنة.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 1215/ ن تاريخ لـ 25/4/1990 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعة أكياس الخيش.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الشوادر والخيام القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.