وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 52/64/1/د تاريخ11/3/1987 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع المشاحم نصف الآلية والآلية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /62/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2- أن لا تقل مساحة أرض المركز عن أربعمائة متر مربع .
3- أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن عشرة أمتار بين حدين الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما .
5- أن تفرش أرض المركز بالإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانه بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار .
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7- أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية .
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية :
أ- جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب- جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
ج- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10- أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج وتقاطع والتقاء الطرق عن أربعين متراً على أن تقاس المسافة ابتداءً من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه بينما لو شيد المركز على الجهة الأخرى .
11- يجب أن يحتوي المركز على غرفة تخصص لحفظ ملابس العمال وغرفة أخرى تخصص لحفظ الزيوت والشحوم والمواد البترولية المستعملة في المركز بالإضافة إلى غرفة خاصة للآليات والمحركات .
12- يقام المركز في المناطق الصناعية والتجارية والمختلطة (المناطق السكنية التي يسمح فيها بفتح محلات تجارية ).
13- في حال الجمع بين أعمال تموين السيارات بالمحروقات وأعمال التشحيم في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
14- في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
15- يجب على العمال أن يرتدوا بزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (الإيدركربون).
16- يمكن إقامة هذه المراكز في أقبية الأبنية في المناطق الصناعية أو التجارية .
مادة2- يتوجب على أصحاب المشاحم الآلية ونصف الآلية القائمة دون ترخيص قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالتراخيص
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .