وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 15/8/2001 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة الدارات الالكترونية ودارات إضاءة اللوحات الفنية ودارات حماية الأجهزة الالكترونية وتجميع أجهزة ريسيفر لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /234/ في الجدول الملحق بالمرسوم
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 196 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 إضافة للشروط المنصوص عليها في القرار رقم 290/ن تاريخ 11/12/1984 المتضمن شروط الصناعات المعدنية والقرار 4184/ن تاريخ 22/11/1997 المتضمن شروط صناعة تجميع المنظمات الكهربائية
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الدارات الالكترونية ودارات إضاءة اللوحات الفنية ودارات حماية الأجهزة الالكترونية وتجميع أجهزة ريسيفر القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها فق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه