وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 11/64/د تاريخ 17/3/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة المخللات وتوابعها بطريقة نصف آلية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /90/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت قوة محركاتها خمسة أحصنة فأكثر وفي عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المذكور تحت رقم /69/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- تلبيس الجدران والسقف بطينة اسمنتية ناعمة وفرش الأرض بالاسمنت أو البلاط ودهن الجدران بالدهان الزيتي ذو اللون الفاتح لتسهل عملية التنظيف
2- يجب أن يشتمل المعمل على الأقسام التالية:
أ- مكان لتخزين ما يراد تعليبه
ب- مكان الغسل الآلي
ت- مكان التحضير والتعبئة
ث- مستودع المنتجات والأوعية
3- تجهيز النوافذ المطلة على الهواء الطلق بشريط معدني رفيع ( منخل ) لمنع دخول الذباب والحشرات بالإضافة إلى تركيب باب لمدخل صالة المعمل مصنوع من شريط معدني رفيع ( منخل ) مزود بنابض يجعله مغلقاً دوماً
4- تأمين مياه نظيفة في المعمل من الشبكة العامة حين وجودها وإلا فمن مورد خاص يثبت بالفحص والتحليل وضعية مائه للشرب
5- المحافظة على النظافة العامة في أقسام المعمل
6- أن تكون الأواني المستعملة في الصناعة ملساء نظيفة غير قابلة للصدأ أو تنقع بالماء المغلي بعد استعمالها ولا يجوز استعمالها لأغراض أخرى.
7- يجب تغطية جميع الطاولات المستعملة في المعمل بالرخام أو بصفائح غير قابلة للصدأ.
8- تأمين ألبسة خارجية لجميع العمال لارتدائها أثناء العمل.
9- تأمين مكان لتغيير ألبسة العمال
10- يجب استعمال الجزمات أثناء العمل
11- تأمين دورات مياه حسب الأصول
12- تأمين صندوق إسعاف يحتوي ضمادات وأدوية للإسعاف الأولي
13- تزويد المعمل بجهاز إطفاء رغوي وبجهاز بودرة كيمائية جافة
14- تزويد المعمل بجهاز إطفاء رغوي وبجهاز بودرة كيميائية جافة
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المخللات وتوابعها القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .