قرار وزاري رقم 2381ن لعام 1998

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 15/64/د تاريخ 10/5/1998 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة صابون الغليسرين الشفاف لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /201/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن يتألف المعمل من الأقسام التالية :
‌أ- وحدات مستقلة للمواد الأولية .
‌ب- وحدة خاصة لمحلول الصودا والمواد الكيماوية الأخرى .
‌ج- وحدة للطبخ .
‌د- وحدة لبسط الصابون (مبسط) ونشره .
‌ه- وحدة خاصة لغرفة المرجل أو المحروقات .
2- أن تنشأ وحدة المرجل أو المحروقات ووحدة الطبخ من مواد غير قابلة للاحتراق و أن يكون سقفها من الإسمنت المسلح وأن يكون بابها ونوافذها من الحديد .
3- يجب أن تزود أوعية الصود وغيره من المواد الكيمائية بأغطية على كامل مساحتها.
4- نقل محلول الصود إلى جهاز الطبخ بواسطة مضخات وأنابيب بشكل لا تمسه الأيدي.
5- أن يكون الخلاط مغلقاً .
6- تزويد العمال بالألبسة الواقية من كمامات وقفازات جلدية وجزمات جلدية ونظارات وذلك كل حسب عمله .
7- إجراء الفحص الدوري للعمال كل سنة على الأقل وحفظ نتائج الفحص أصولاً .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة صابون الغليسرين الشفاف القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ،ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة