قرار وزاري رقم 2558ن لعام 1996

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 13/64/د تاريخ14/5/1996 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة استخلاص الرصاص من البطاريات بواسطة الصهر لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /44/ .
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 إضافة إلى الشروط التالية :
‌أ- إقامة منشآتها في المناطق الصناعية أو المناطق المخصصة لمثل هذه الصناعات كصناعة البطاريات السائلة أو صناعة صهر المعادن .
‌ب- أن تبعد عن أقرب مسكن بمسافة لا تقل عن /2000/م .
‌ج- أن لا تقام أية مباني سكنية أو صناعية فوق بناء هذه المعامل أو المنشآت .
‌د- مزودة بمورد مائي وصرف صحي .
‌ه- أن ينشأ البناء من مواد صعبة الإحتراق وأن يكون السقف من الإسمنت المسلح أو الإترنيت المعزول
‌و- أن لا يقل ارتفاع الجدران عن خمسة أمتار .
‌ز- فصل غرف المواد الأولية والإنتاج عن بعضها بأبواب من الحديد وفصلها عن غرف الفرن والتصنيع بجدران من مواد صعبة الإحتراق وأبواب من الحديد .
‌ح- استعمال الإنارة الكهربائية حصراً .
‌ط- أن يكون وجاق الصهر معزولاً عن الغرف الأخرى وأن يكون محكم الإغلاق ومتصلاً بمدخنة ذات قطر وإرتفاع مناسب ومجهزة بفلتر .
‌ي- طلاء الجدران بالبياض بشكل كامل .
‌ك- توفر أجهزة الإطفاء المناسبة مع الخبرة في استخدامها .
‌ل- توفر وسائل التهوية الموضعية والعامة .
‌م- عدم تشغيل النساء والأحداث .
‌ن- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل ستة أشهر على الأقل والفحص قبل البدء بالعمل .
‌س- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة (قفازات- آزر-كمامات ملائمة –نظارات واقية للحرارة –جزمات ذات ساق طويل ).
‌ع- منع التدخين وتناول الطعام أثناء العمل أو في الغرف المخصصة للمواد الأولية أو المصنعة أو المخصصة للصهر .
‌ف- وجود صندوق إسعاف يتوفر فيه الأدوية والمواد الضرورية للإسعافات الأولية .
‌ص- أن تستكمل المنشأة جميع شروط الأمن الصناعي والبيئي والصحي اللازمة .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات الصناعية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة