قرار وزاري رقم 174 لعام 2002

إن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
بناء على أحكام الفقرة / ? / من المادة / 2 / وأحكام المادة / 12 / من المرسوم التشريعي رقم ( 166 ) تاريخ 16 / 12 / 1967
وعلى أحكام المادة / 6 / من القانون رقم / 5 / تاريخ 21 / 1 / 1937
وعلى أحكام القرار 365 وتاريخ 1 / 11 / 1973
وعلى اقتراح اللجنة المشتركة بالقرار رقم 27 / ? . لا تاريخ 7 / 5 / 2002
وعلى اقتراح المدير العام للمصالح العقارية

يقرر ما يلي :
المادة 1
تعدل الفقرة / 1 / من المادة / 9 / من القرار رقم 265 / ? وتاريخ 1 / 11 / 1973 وتصبح على الشكل التالي : ( المادة 9 : تستثنى من أعمال التجميل وإزالة الشيوع في المناطق العقارية المحددة والمحررة أنواع العقارات التالية : ? : بيوت السكن وغيرها من مسقفات القرية وأماكن العبادة والمقابر والحدائق والبساتين ويجوز إخضاعها للإعمال في حال طلب أهالي ومالكي العقارات بأغلبيتهم وبعد موافقة اللجنة الفنية في مديرية المساحة ولجنة التجميل وإزالة الشيوع على إدخالها .
المادة 2
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
الدكتور نور الدين منى

المزيد من الأنظمة