قرار وزاري رقم 2777 لعام 2003

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /250/ لعام 1969 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
وعلى التعليمات رقم /5/ بند /30/
وعلى مقترحات مديريات الصناعة بالمحافظات
وعلى اقتراح مديرية التعاون الإنتاجي ونظام الحرفيين

يقرر ما يلي

مادة 1- يضاف إلى البند /30/ من التعليمات رقم /5/ المهن والحرف التالية:
- حرفة التدريب على صيانة وإصلاح آلات ومكنات الخياطة
- حرفة التدريب على صيانة وإصلاح الأجهزة والخطوط الخليوية
- حرفة التدريب على الخط العربي
- حرفة التدريب على صيانة المجوهرات التقليدية
- حرفة التدريب على صناعة الحلويات والبوظة الشرقية والغربية.
- حرفة التدريب على تصميم وتنفيذ موديلات الأحذية
مادة 2- يشترط بمركز التدريب الحرفي الذي يرغب بالتدريب على هذه الحرف توفر مستلزمات وعدد وسائل التدريب اللازمة والمقر المناسب والمدربين المختصين للتدريب على هذه الحرف وأن يتقدم بالطلب اللازم حسب الأصول لإجراء الكشف اللازم من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرارنا رقم 1910/97 أصولاً
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

وزير الصناعة
محمد صافي أبو دان

المزيد من الأنظمة