وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم/2680/لعام1977.
ومحضر اللجنة رقم 21/64/ 1/ د تاريخ 11 /7/1988المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة كبس البيزين لاستخدامه في التدفئة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2780/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /73/.
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة كبس البيزين لاستخدامه في التدفئة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.