وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 المعدل وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/تاريخ 28/9/ 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم 37/64/ د تاريخ 19/9/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
أولاً ـ مستودعات المواد والسلع غير الغذائية وغير الكيميائية :
مادة 1 ـ آ ـ إخضاع مستودعات المواد والسلع غير الغذائية وغير الكيميائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم / 245/ في الجدول الملحق بالمرسوم
ب ـ إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1. أن يكون البناء مفصولاً عن أي بناء آخر مهما كان استعماله.
2. أن يكون البناء من مواد غير قابلة للاحتراق.
3. أن تكون الأبواب والنوافذ من الحديد أو الصاج.
4. أن لا تكون أرضية المستودع منخفضة عن مستوى الطرق المحيطة أو الأراضي المجاورة .
5. أن لا تقل مساحة فتحات التهوية عن سدس مساحة الأرضية وأن تغطى بشبك من السلك المتين
6. تأمين مورد مائي ووسيلة صرف صحي ودورات مياه لقسم تواجد العمال وتبديل ملابسهم
7. أن تكون الإضاءة بالكهرباء وأن تكون المصابيح والمفاتيح الكهربائية مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق، وتأمين قاطع اوتوماتيكي.
8. طلي الجدران والسقف بحيث يسهل تنظيفها وأن تكون الزوايا بشكل استدارة (قوس)
9. توفر صندوق إسعاف كامل
10. توفير أجهزة الإطفاء المناسبة وأجهزة الإنذار من الحريق وتدريب العمال عليها.
11. منع التدخين ضمن بناء المستودع.
12. عدم تواجد أي نوع من الحيوانات أو الطيور داخل المستودع
13. أن يكون البناء بعيداً عن المساكن وأماكن التجمعات البشرية
14. عدم البيع بالمفرق
15. توفير طرقات وممرات باتساع كاف لسهولة مرور العربات وجعل التحميل والتفريغ والتنظيف ومكافحة الحريق سهلاً.
16. توفير أجهزة تهوية اصطناعية.
17. وجود مخرج نجاة
18. تأمين مكان خاص لألبسة العمال
19. تأمين الاشتراطات للوقاية من الأخطار عند وجود آلات الرفع.
20. توفير الإضاءة الكاملة ليلاً في جميع الممرات وأماكن تعليق قوائم تعليمات مواجهة الانسكاب
21. كتابة عبارة مستودع المواد والسلع غير الغذائية وغير الكيميائية
22. وجود شخص آخر عند عمليات التحميل والتفريغ.
23. توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة.
24. أن يكون التخزين منسقاً ومنظماً وأن لا يزيد ارتفاع البضائع المخزنة على ثلثي ارتفاع المخزن وأن لا تقل المسافة بين أعلى مستوى تخزين والسقف عن المتر، وإبعاد المواد المخزنة عن الجدران بممرات كافية دون عوائق وعلى قواعد عازلة عن الأرض.
25. يجب أن تكون عبوات المواد محكمة الإغلاق وتتحمل النقل والتخزين وبحالة جيدة.
26. وضع تحذير بعدم إشعال النار بخط واضح ومكان ظاهر.
27. تأمين نظافة المستودع بشكل دائم.
28. توفير غرفة إدارة واستراحة للعمال خارج بناء المستودع.
29. إجراء الفحص الدوري للعمال كل /12/شهراً
30. عدم ممارسة أي نشاط عملي آخر في المستودع وعدم تخزين أي مواد غذائية أو كيميائية في المستودع.
31. وجود حرم للمستودع مع سور على أن لا تقل المسافة عن السور أو المستودع عن ثلاثة أمتار وأن يبقى فارغاً دون عائق.
ثانياً ـ مستودعات المواد والسلع الغذائية التي لا تتطلب التخزين ضمن برادات أو مجمدات:
مادة 2 ـ آـ إخضاع مستودعات المواد والسلع الغذائية التي لا تتطلب التخزين ضمن برادات أو مجمدات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /246/ في الجدول الملحق بالمرسوم
ب ـ إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1. أن يكون البناء مفصولاً عن أي بناء آخر مهما كان استعماله.
2. أن يكون البناء من مواد غير قابلة للاحتراق.
3. أن تكون الأبواب والنوافذ من الحديد أو الصاج.
4. أن لا تكون أرضية المستودع منخفضة عن مستوى الطرق المحيطة أو الأراضي المجاورة .
5. أن لا تقل مساحة فتحات التهوية عن سدس مساحة الأرضية وأن تغطى بشبك من السلك المتين
6. تأمين مورد مائي ووسيلة صرف صحي ودورات مياه لقسم تواجد العمال وتبديل ملابسهم
7. أن تكون الإضاءة بالكهرباء وأن تكون المصابيح والمفاتيح الكهربائية مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق، وتأمين قاطع اوتوماتيكي.
8. طلي الجدران والسقف بحيث يسهل تنظيفها وأن تكون الزوايا بشكل استدارة (قوس)
9. توفر صندوق إسعاف كامل
10. توفير أجهزة الإطفاء المناسبة وأجهزة الإنذار من الحريق وتدريب العمال عليها.
11. منع التدخين ضمن بناء المستودع.
12. عدم تواجد أي نوع من الحيوانات أو الطيور داخل المستودع
13. أن يكون البناء بعيداً عن المساكن وأماكن التجمعات البشرية مسافة لا تقل عن /100/ م
14. عدم البيع بالمفرق
15. توفير طرقات وممرات باتساع كاف لسهولة مرور العربات وجعل التحميل والتفريغ والتنظيف ومكافحة الحريق سهلاً.
16. توفير أجهزة تهوية اصطناعية.
17. وجود مخرج نجاة
18. تأمين مكان خاص لألبسة العمال
19. تأمين الاشتراطات للوقاية من الأخطار عند وجود آلات الرفع.
20. توفير الإضاءة الكاملة ليلاً في جميع الممرات وأماكن تعليق قوائم التعليمات الأساسية وتعليمات مواجهة الانسكاب
21. كتابة عبارة مستودع المواد والسلع الغذائية التي لا تتطلب التخزين ضمن برادات أو مجمدات.
22. وجود شخص آخر عند عمليات التحميل والتفريغ.
23. توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة.
24. أن يكون التخزين منسقاً ومنظماً وأن لا يزيد ارتفاع البضائع المخزنة على ثلثي ارتفاع المخزن وأن لا تقل المسافة بين أعلى مستوى تخزين والسقف عن المتر، وإبعاد المواد المخزنة عن الجدران بممرات كافية دون عوائق وعلى قواعد عازلة عن الأرض.
25. يجب أن تكون عبوات المواد محكمة الإغلاق وتتحمل النقل والتخزين وبحالة جيدة.
26. وضع تحذير بعدم إشعال النار بخط واضح ومكان ظاهر.
27. تأمين نظافة المستودع بشكل دائم.
28. توفير غرفة إدارة واستراحة للعمال خارج بناء المستودع.
29. عدم ممارسة أي نشاط عملي آخر في المستودع وعدم تخزين أي مواد غذائية أو كيميائية في المستودع.
30. وجود حرم للمستودع مع سور على أن لا تقل المسافة عن السور أو المستودع عن ثلاثة أمتار وأن يبقى فارغاً دون عائق.
31. استخدام البطاقة الصحية وفق أحكام المرسوم رقم /460/ لعام 1946
مستودعات المواد والسلع الكيميائية:
مادة 3ـ
آـ إخضاع مستودعات المواد والسلع الكيميائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /71/ في الجدول الملحق بالمرسوم
ب ـ إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1. أن يكون البناء مفصولاً عن أي بناء آخر مهما كان استعماله.
2. أن يكون البناء من مواد غير قابلة للاحتراق.
3. أن تكون الأبواب والنوافذ من الحديد أو الصاج.
4. أن لا تكون أرضية المستودع منخفضة عن مستوى الطرق المحيطة أو الأراضي المجاورة .
5. أن لا تقل مساحة فتحات التهوية عن سدس مساحة الأرضية وأن تغطى بشبك من السلك المتين
6. تأمين مورد مائي ووسيلة صرف صحي ودورات مياه لقسم تواجد العمال وتبديل ملابسهم
7. أن تكون الإضاءة بالكهرباء وأن تكون المصابيح والمفاتيح الكهربائية مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق، وتأمين قاطع اوتوماتيكي.
8. طلي الجدران والسقف بحيث يسهل تنظيفها وأن تكون الزوايا بشكل استدارة (قوس)
9. توفر صندوق إسعاف كامل
10. توفير أجهزة الإطفاء المناسبة وأجهزة الإنذار من الحريق وتدريب العمال عليها.
11. منع التدخين ضمن بناء المستودع.
12. عدم تواجد أي نوع من الحيوانات أو الطيور داخل المستودع
13. أن يكون البناء بعيداً عن المساكن وأماكن التجمعات البشرية مسافة لا تقل عن /100/ م
14. عدم البيع بالمفرق
15. توفير طرقات وممرات باتساع كاف لسهولة مرور العربات وجعل التحميل والتفريغ والتنظيف ومكافحة الحريق سهلاً.
16. توفير أجهزة تهوية اصطناعية.
17. وجود مخرج نجاة
18. تأمين مكان خاص لألبسة العمال
19. تأمين الاشتراطات للوقاية من الأخطار عند وجود آلات الرفع.
20. توفير الإضاءة الكاملة ليلاً في جميع الممرات وأماكن تعليق قوائم تعليمات مواجهة الانسكاب
21. كتابة عبارة مستودع المواد والسلع الكيميائية
22. وجود شخص آخر عند عمليات التحميل والتفريغ.
23. توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة.
24. أن يكون التخزين منسقاً ومنظماً وأن لا يزيد ارتفاع البضائع المخزنة على ثلثي ارتفاع المخزن وأن لا تقل المسافة بين أعلى مستوى تخزين والسقف عن المتر، وإبعاد المواد المخزنة عن الجدران بممرات كافية دون عوائق وعلى قواعد عازلة عن الأرض.
25. يجب أن تكون عبوات المواد محكمة الإغلاق وتتحمل النقل والتخزين وبحالة جيدة.
26. وضع تحذير بعدم إشعال النار بخط واضح ومكان ظاهر.
27. تأمين نظافة المستودع بشكل دائم.
28. توفير غرفة إدارة واستراحة للعمال خارج بناء المستودع.
29. إجراء الفحص الدوري للعمال كل /12/شهراً
30. عدم ممارسة أي نشاط عملي آخر وعدم تخزين أي مواد غير كيميائية في المستودع.
31. وجود حرم للمستودع مع سور على أن لا تقل المسافة عن السور أو المستودع إلا ثلاثة أمتار وأن يبقى فارغاً دون عائق.
مادة 4 ـ يتوجب على أصحاب المستودعات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 5 ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه