بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 612/64/د تاريخ 25/11/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة تحميص الموالح لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثاني تحت رقم /322/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت القوة المحركة أكثر من ثلاثة أحصنة ونصف وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /211/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت القوة المحركة دون ثلاثة أحصنة ونصف ( على أن يكون نظام ضابطة البناء سكني تجاري بالنسبة للصنف الثالث).
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط السابقة التالية:
1- توفير القسمين التاليين:
أ- قسم لتخزين المواد الأولية المعدة للصناعة أو الناتجة عنها على أن يتوفر فيه الشروط البيئية والصحية المناسبة وبارتفاع عن الأرض بمقدار /20/ سم على الأقل.
ب- قسم التحميص على أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لطرد الغازات الناتجة إلى خارج المحل بواسطة مدخنة ترتفع إلى أعلى من مستوى الأبنية المجاورة بما لا يقل عن ثلاثة أمتار وأن تجهز المدخنة بجهاز خاص لتنقية وامتصاص ناتج الاحتراق.
2- يترك فراغ عازل للحرارة بين المحمصة والجدران المجاورة لها ويجوز الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت جدران المحمصة بالآجر الناري أو غطيت بمواد عازلة للحرارة بسماكة كافية لمنع الحرارة عما يجاور المحل.
مادة 3- ترخص محلات بيع الموالح فقط من قبل مجالس المدن والبلديات وفق أحكام الفقرة /ل/ من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1977 وتعديلاته.
مادة 4- يطوى القرار رقم 182/ن تاريخ 20/9/1982 المتعلق بصناعة تحميص الموالح.
مادة 5- يتوجب على أصحاب محلات صناعة بيع وتحميص الموالح القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 6- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.