وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر الاجتماع رقم 31/64/د تاريخ 14/9/1992
وكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 2502/1/31/5/م تاريخ 20/9/1992
ومحضر اللجنة رقم 35/64/1/د تاريخ 31/10/1992 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تعدل المادة الأولى من القرار رقم 224/ن تاريخ 31/7/1983 كمايلي:
تستثنى من أحكام القرار رقم 475/ن تاريخ 13/12/1980 بشأن بعد محلات بيع وتوزيع اسطوانات غاز البوتان عن دور السكن المنصوص عليه في الفقرة /ن/ من المادة /1/ من القرار رقم 2260/تاريخ 16/11/1967 المعدل، المدن التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف نسمة والبلدان والوحدات الإدارية التي تحل محلها إذا كان مركز التوزيع أو البيع في بناء لا يزيد عن طابقين ستبقى أحكام المادة الأولى من القرار 224/ن لعام 1983 نافذة بالنسبة لمحلات توزيع المنتجات البترولية.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.