مادة 1 – تخضع مزاولة مهنة القصابة لبيع اللحم المفرق من قبل القطاع الخاص إلى ترخيص مسبق من وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقاً لأحكام هذا القرار .
مادة 2 – يشترط للحصول على الترخيص ما يلي :
أ . أن يكون طالب الترخيص عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أتم الثامنة عشر من عمره ويجوز السماح لغير السوريين بمزاولة المهنة بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
ب . ملماً بالقراءة والكتابة .
ج . حصوله وعماله على البطاقة الصحية للكشف البدني والتي تثبت الخلو من الأمراض السارية .
د . حصوله على الترخيص البلدي الذي يثبت توفر الشروط الصحية والفنية بالعمل الذي سيزاول به المهنة .
و . التسجيل في السجل التجاري .
هـ . تسديد قيمة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 7931 تاريخ 13 / 9 / 2001 بطريقة إلصاق الطابع القانوني على الترخيص .
مادة 3 – يمنح الترخيص بمزاولة مهنة القصابة بوثيقة رسمية وفق النموذج رقم ( 1 ) الملحق بهذا القرار ويعطى رقماً مسلسلاً من واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغية وفق النموذج رقم ( 2 ) المرفق .
مادة 4 – يلتزم المرخص له بما يلي :
أ . الإعلان بشكل واضح وفي مكان بارز عن نوعية اللحم الذي يبيعه ( ضان ، ماعز ، بقر ، عجل .. إلخ ) ونوعيته ( طازج ، مثلج ) .
ب . الإعلان بشكل واضح عن أسعار البيع للمستهلك .
ج . تعليق وثيقة الترخيص التمويني في مكان ظاهر من المحل .
مادة 5 – يحظر على المرخص له ما يلي :
أ . الجمع في محله بين نوعين أو أكثر من اللحم الأحمر أو الجمع بين اللحم المثلج واللحم الطازج أو الجمع بين اللحم الأحمر والأبيض .
فرم أو تقطيع اللحم مسبقاً إلى قطع صغيرة قبل البيع ويسمح بذلك أثناء البيع وبناء على طلب الزبائن .
ج . التعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ الرسمية .
د . طرح أناث غنم العواس للبيع ما لم تكن غير اقتصادية على أن يتم ذبحها بموافقة اللجان المختصة بذلك في كل محافظة .
هـ . مخالفة تعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بشروط ذبح الحيوانات الحية .
و . عرض اللحوم الحمراء بأنواعها كافة وتوابعها المسموح باستهلاكها ( سوده ، قلب ، كلاوي ، معلاق كامل ، لسان ) خارج المحل وعدم حفظها في واجهات مبردة ولا يعتبر إخراج الذبيحة من أجل تجهيزها أو بيع جزء منها مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنوه عنها في هذا القرار .
ز . حيازة اللحوم غير المخصصة للاستهلاك الآدمي على الوجه المعتاد .
حيازة اللحوم الداخلة للقطر بشكل غير نظامي ( مهربة ) .
مادة 6 – يلغى ترخيص مزاولة المهنة بوثيقة رسمية وفق النموذج رقم ( 3 ) الملحق بهذا القرار في الحالات التالية :
أ . وفاة المرخص له .
ب . توقف المرخص له عن مزاولة المهنة مدة ستة أشهر متواصلة دون سبب مشروع يقبل من الجهة مانحة الترخيص .
ج . الإخلال بأحد الشروط المبينة في المادة ( 2 ) من هذا القرار .
د . ارتكاب المرخص له ثلاث مخالفات تموينية خلال عام واحد والحكم عليه بها .
هـ . ارتكاب المرخص له للحظر الوارد في الفقرة ( و ، ز ، ح ) من المادة الخامسة .
مادة 7 – يجوز إعادة الترخيص لصاحب العلاقة بناء على طلبه وفق الشروط التالية :
أ . بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص استناداً للفقرتين ( ب ، د ) من المادة ( 6 ) .
ب . بعد زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استناداً للفقرة ( ج ) من المادة ( 6 ) .
مادة 8 – على مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة التأكيد بشكل دوري من مزاولة المرخصين للعمل واستمرار توفر الشروط لديهم وفق الأنظمة عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض في بداية كل عام وتقوم بجولات ميدانية على جميع المرخصين .
مادة 9 – يعاقب مخالفو أحكام المادة ( 1 ) والفقرة ( و ) من المادة الخامسة من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانون التموين والتسعير رقم ( 123 ) لعام 1960 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 والقانون رقم 22 لعام 2000 كما يعاقب مخالفو أحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، ز ، ح ) من المادة الخامسة بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم ( 158 ) لعام 1960 وتعديلاته بالقانون رقم 47 لعام 2001 المتعلق بقمع الغش والتدليس ويتم إعلام الجمارك المعنية مكانياً بالمخالفات المنظمة طبقاً للفقرة ( ج ) من المادة الخامسة من هذا القرار .
مادة 10 – ينهى العمل بقرارنا رقم 1396 تاريخ 20 / 9 / 1978 وتعديلاته والقرار 649 تاريخ 26 / 6 / 1974 وتعديلاته وكافة القرارات والبلاغات والتعليمات المخالفة لأحكامه .
مادة 11 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 2002 .