وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 2/64/5 د تاريخ 13/1/1994 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /127/ .
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 وإلى الشروط التالية:
أولاً:المنطقة العمرانية:
يسمح بإقامة محطات تموين السيارات في المناطق التالية:
أ- في الأماكن المحددة لها بموجب مصورات تنظيمية مصدقة .
ب- في المناطق التجارية شريطة أن لا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن /24/ أربعة وعشرين متراً وأن لا يقل بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات عن /5/م خمسة أمتار .
ج- في المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات شريطة أن لا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 20 عشرين متراً .
د- في المناطق الصناعية شريطة أن لا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع رصيفين عن /24/ أربعة وعشرين متراً وأن تبعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة مسافة /5/ أمتار على الأقل من جميع الجهات.
1- في المناطق الزراعية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة /5/ خمسة أمتار عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات .
2- في المناطق السياحية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة /15/ خمسة عشر متراً على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة (ماعدا المجاور منها للطريق العام ).
و_ لا يسمح إطلاقاً بإقامة محطات تموين السيارات في المناطق المخصصة للمستودعات .
ثانياً- الموقع:
أ- يجب أن يبعد محور مدخل أو مخرج المحطة مسافة /50/ متر على الأقل عن مداخل أو مخارج أماكن العبادة ( مساجد ـ كنائس) ـ مستشفيات ومدارس ودور السينما وذلك حين تكون المداخل والمخارج على طريق واحد.
ب- يجب أن يبعد محور مدخل أو مخرج المحطة مسافة (35) خمس وثلاثون متراً على الأقل عن تقاطع طريقين أو أكثر على أن تقاس المسافة من زاوية التقاء الطريقين المتجاورين.
ج- يجب أن تبعد محور مدخل أومخرج المحطة عن مسافة /25/متر على الأقل عن التقاء طريقين على أن تقاس المسافة من زاوية التقاء الطريقين، وفي حالة وقوع المحطة مقابلة للطريق المتفرع عن طريق آخر يجب تحديد مكان مداخلها ومخارجها مقابل المكان الذي يسمح فيه لو أقيمت المحطة على الجهة الأخرى. لا يعتبر في عداد الطرق الملتقية أو المتفرعة أو المتقاطعة الطريق الذي يقل عرضه عن /4/ أمتار
د- تزداد المسافة المنصوص عنها في الفقرتين ب و ج إلى /50/ خمسين متراً إذا كانت المحطة تقع خارج الحدود التنظيمية للمدينة
ه- لا يسمح بإقامة محطات تموين السيارات على الساحات العامة .
و- يجب أن يبعد محور مدخل أو مخرج المحطة مسافة لا تقل عن /100/ مئة متر عن:
1- نقطة تقاطع طريقين حديديين، أو طريق عادي مع طريق حديدي، سواء كان التقاطع بمستوى واحد أو بمستويين مختلفين.
2- مداخل الجسور والأنفاق
ز- لا يسمح بإقامة محطة على رأس مرتفع طريق ( طلعة ) أو منحنى طريق ( كرع ) إذا لم يكن النظر يمتد من محاور مداخليها ومخارجها إلى أبعد من /50/ متر من كلا الجانبين
ح- يجب أن تبعد محاور مداخل ومخارج المحطة عن محاور مداخل ومخارج أقرب محطة أخرى مسافة /200/ مائتي متر على الأقل إلى كانتا على جانب واحد من الطريق ومسافة /100/ متر إذا كانتا على جانبين مختلفين.
ط- مع ملاحظة أحكام المادة الثانية لا يجوز إقامة محطات تموين السيارات على طرق يقل عرضها عن /14/ أربعة عشر متراً مع الرصيفين.
ي- يشترط عند إقامة المحطة ضمان عدم تسرب المواد النفطية إلى مصادر المياه ومجاري الينابيع والأنهار.
ثالثاً-المساحة والواجهة :
أ- داخل الحدود التنظيمية للمدن يجب أن لا تقل مساحة عقار المحطة عن 500خمسمائة متر مربع في حالة عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات في المحطة وعن 700 سبعمائة متر مربع في حالة وجوده .
ب- خارج الحدود التنظيمية للمدن يجب أن لا تقل مساحة عقار المحطة عن 700م2 (سبعمائة متر مربع) في حالة عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات في المحطة وعن 1000م2 في حالة وجوده.
ج- يجب أن لا يقل طول واجهة عقار المحطة على الطريق في كلا الحالتين عن 25م خمسة وعشرين متراً .
رابعاً ـ الأبنية :
أ- يجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها وأبوابها ونوافذها من مواد غير قابلة للاحتراق
ب- تقتصر أبنية المحطة على طابق واحد بدون قبو ويتوجب تأمين دورة مياه فيها
ج- يجب أن لا تتجاوز مساحة أبنية المحطة نسبة 30% من مساحة العقار وتشمل هذه المساحة مكتب المحطة وصالة العرض وأمكنة غسيل وتشحيم سيارات وغرفة محركات ومستودع الزيوت باستثناء المظلات وكحد أقصى يجب أن لا تتجاوز مساحة الأبنية /500/ خمسمائة متر مربع في حال وجود مكان لغسيل وتشحيم السيارات و/100/ متر مربع في حالة عدم وجوده.
د- يجب أن تكسى جدران المحطة من الداخل والخارج بمواد متينة ومقاومة للاحتراق وسهلة التنظيف وأن تكسى جدران دورة المياه من الداخل بالبورسلان حتى ارتفاع مترين
ه- يجب إحاطة المحطة بسور ( تصوينة ) من مواد غير قابلة للاحتراق بارتفاع لا يقل عن /1/ متر من جميع أطرافها أما من الجهة المجاورة للطريق العام فيجب تحديد مداخل المحطة ومخارجها ويمكن أن يتم ذلك بواسطة أرصفة أو أحواض أو حواجز ثابتة بدلاً من السور.
خامساً ـ التخزين:
أ- خارج الحدود التنظيمية للمدن وعلى الطرق الدولية يجب أن لا تزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن /36/ ستة وثلاثين متراً مكعباً وسعة خزان المازوت أو الكاز عن /50/ خمسين متراً مكعباً ويمكن تعدد الخزانات في المحطة.
ب- في جميع الحالات يجب أن لاتزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن /24/ أربعة وعشرين متراً مكعباً وسعة خزان المازوت أو الكاز عن /36/ ستة وثلاثين متراً مكعباً ويمكن تعدد الخزانات بالمحطة على أن لا تزيد سعتها الإجمالية عن /170/ متراً مكعباً عن 250م2 معدلة بالقرار الإداري رقم 126/ن تاريخ 24/12/2006.
ج- يعتبر إضافة خزان ومضخة أو تبديل خزان أو أكثر بخزانات أخرى في محطات تموين السيارات المرخصة والتي تبقى سعتها التخزينية بعد الإضافة أو التبديل المذكورين في حدود الحد الأقصى المسموح به تعديلاً غير ذي شأن ويخضع لتطبيق الشروط الواجب توافرها في محطات تموين السيارات وإجراء الترخيص باستثناء النشر والإعلان.
سادساً ـ الإنارة والتمديدات الكهربائية:
أ- تنار المحطة بالكهرباء وعلى المرخص في جميع الأحوال تأمين الكهرباء في المحطة من الشبكة العامة مع مولدة احتياطية وفي حالة عدم وصول الشبكة العامة، فعلى المرخص تأمين الإنارة بواسطة مولدة خاصة وبطاقة مناسبة لاستمرار العمل والإنارة.
ب- تستعمل المصابيح والمفاتيح والقواطع المنيعة التي لا تتسرب إليها الأبخرة، ويمكن استعمال المصابيح والمفاتيح والقواطع العادية داخل أبنية المحطة على أن تكون التمديدات الكهربائية مغلقة ضمن أنابيب من الصلب.
ج- يجب أن تزود التمديدات الكهربائية في المحطة بقاطع آلي ( أوتوماتيكي ) بالإضافة إلى قاطع آخر يدوي في مكتب المحطة يمكنان من قطع التيار الكهربائي عند الحاجة.
سابعاً ـ الخدمات:
أ- يمنع السكن ومبيت السيارات والآليات ضمن حدود المحطة والمساحة الواجب توافرها بموجب هذا القرار ويمكن مزاولة الغسيل والتشحيم والمهن ذات الصفة الخدمية لبيع الحاجيات وتأمين الخدمات للمسافرين والسيارات.
ب- يجب تأمين مياه صالحة للشرب في المحطة
ج- يجب فرش أرض المحطة بالاسمنت أو الإسفلت.
د- يمنع التدخين خارج غرف المحطة وتوضع لافتات تشير إلى ذلك في أماكن بارزة منها كما يمنع إشعال أي لهب خارج مكتب المحطة وبصورة خاصة قرب المضخات أو فتحات ملء الخزانات.
ه- يجب تأمين تصريف المياه المستعملة في المحطة إلى مجرى السياق العام حين وجوده أو إلى جورة فنية مع بئر امتصاص حين عدم وجود السياق العام.
و- يجب أن يكون تمديد أنابين المياه من المحطة وإليها على بعد ثلاثة أمتار على الأقل عن الخزانات
ز- يمنع تخزين المنتجات البترولية في غير الخزانات الأرضية.
ح- يجب أن تزود المحطة بمدخل ومخرج على أن لا يقل عرض كل منهما عن /6/ ستة أمتار على أن تحدد المداخل والمخارج بصورة تكفل تموين السيارات داخل حدود عقار المحطة ويسمح من أجل ذلك بتعديل الأرصفة والأصاريف ويجب إعادتها إلى حالتها الأصلية حين توقف استثمار المحطة ويكون ذلك على حساب صاحب العلاقة.
ط- يجب حفظ قرار الترخيص ضمن إطار خارجي معلقاً على أحد جدران المحطة وعلى المستثمر أن يتقيد بالشروط والكميات الواردة فيه كما يجب ذكر سعر المنتجات البترولية على كل مضخة بشكل واضح.
ثامناً ـ الوجائب:
- يجب ترك وجيبة عدم بناء حول أبنية المحطات وفقاً لنظام البناء في المنطقة التي تقع فيها.
تاسعاً ـ أجهزة الوقاية والإطفاء:
يجب أن تزود المحطة بمايلي:
أ- أربعة أجهزة إطفاء رغوية سعة كل منها /2/ جالون أو تسعة ليترات
ب- أربعة أجهزة إطفاء بودرة كيماوية جافة لا تقل وزن كل منهما عن /12/ كيلو غرام
ج- برميلين مملوءين بالرمل الناعم مع ثلاث سطول وثلاث رفوش على أن لا تقل سعة البراميل عن /200/ ليتر يوضع على منصب حديد بارتفاع /60/سم يجهز البرميل بغطاء من الأعلى وبفتحة من الأسفل لتفريغه منها. كما يجب أن تعرض الأجهزة على مصلحة الإطفاء كل ستة أشهر لفحصها والتأكد من صلاحها للاستعمال.
د- أن يتقدم طالب الترخيص بوثيقة من فوج الإطفاء في تثبيت تدريبه والعاملين في المحطة على أعمال الإطفاء وأن يحتفظ بهذه الوثيقة لكل عامل.
عاشراً ـ الخزانات:
أ- يجب أن لا تقل المسافة بين كل خزان وآخر في المحطة عن /60/ سم إما المسافة بين الخزانات والحدود الخارجية للمحطة فتكون بحدودها الدنيا كما يلي مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
سعة الخزان بالمتر المكعب المسافة بالمتر
- أقل من 2.5 - 1,5
- من 2,5 حتى 24 - 3
- 24 حتى 50 - 4,5
أما إذا كان العقار المجاور ( قبواً فيجب أن لا تقل المسافة بين الخزان والحدود الخارجية للعقار من جهة القبو عن /5/ أمتار مهما كانت سعته.
ب- يجب أن تبعد فتحة ملء الخزان مسافة /5/ خمسة أمتار على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة.
ج- يجب أن تكون الخزانات مصنوعة من صفائح حديد مقبولة فنياً بالسماكة المبنية فيما يلي كحد أدنى:
سعة الخزان بالمتر المكعب المسافة بالمتر
- أقل من1 - 2
- من1حتى 2 - 3
- من 2,00 إلى 4 - 4
- من 4,001 إلى 15 - 5-6
- من 15,00 إلى 50 - 6-8
وأن تكون صفائح الخزان ملحومة بصورة فنية متينة وأن يطلى الخزان بكامله بطلاء عازل للرطوبة قبل طمره في الأرض.
د- يجب أن تتحمل هذه الخزانات ضغطاً داخلياً قوته كيلو غرام واحد على السنتيمتر المربع لمدة عشر دقائق بدون أن يتسرب منها السائل وذلك بموجب شهادة تعطى من الصانع بكفالته وعلى مسؤوليته على أن تحدد هذه الشهادة اثر كل تصليح من شأنه التأثير على حالة الخزان.
ه - يزود كل خزان بمسبر لمعرفة كمية السائل الموجود فيه ويحفظ في حالة جيدة
و- يجهز الخزان بأنبوب تهوية قطره /3/ سنتيمتر ينتهي بكوع على شكل تغطى فوهتاه بنسيج معدني رفيع غير قابل للصدأ يمكن تبديله بسهولة ويكون صالحاً باستمرار ويثبت هذا الأنبوب على جدار بناء المحطة ويعلوه بمقدار /20/ سم على الأقل
ز- توضع الخزانات تحت سطح الأرض مع جميع أنابيب التموين والتفريغ والسبر التي تنتهي بغرفة تفتيش مبنية بالاسمنت ومرتفعة على مستوى الأرض ومغطاة ببلاطة من الاسمنت أو باب من الحديد.
ح- يسمح بوضع الخزانات في الحفر التي تكون طبيعية تربتها قاسية وتتحمل وزن الخزان وما فيه وإلا فتقوى أرض الحفرة ببلاطة من البيتون المسلح أو ببناء حجري يؤدي الغرض المطلوب.
ط- إذا كانت المحطة تقع داخل الحدود التنظيمية للمدينة وجب بناء جدران استنادية لحفر الخزانات في حالة كونها على بعد يقل عن ثمانية أمتار من بناء العقار المجاور.
ي- يجب أن لا تقل المسافة بين سطح الخزان وسطح الأرض عن /40/ سم وأن تصب بلاطة من الاسمنت على كامل سطح الخزان مقبولة فنياً تتحمل ثقل خمسة أطنان
ك- يجب أن تكون للفتحات التي تملأ منها الخزانات وصلة ببرغي أو جهاز آخر محكم السد لإدخال الخرطوم الذي يصل بين المركبة ناقلة السائل والخزان بصورة يمنع معها تسرب السائل للخارج.
ل- لا يجوز أن يملأ الخزان إلا في النهار مالم تكن المحطة مضاءة بالكهرباء ويتوجب وقف محرك السيارة التي تمون الخزان بالسائل طيلة مدة التفريغ كما ويتوجب أيضاً وقف محرك السيارة المراد تموينها عند ملء خزانها بالمنتجات البترولية من مضخات التوزيع.
أحد عشر ـ المضخات:
أ- يجب أن لا تسحب المنتجات البترولية من الخزانات لتوزيعها إلا بواسطة مضخات التوزيع الثابتة المخصصة لهذا الغرض كما يجب أن تكون المضخات والخزانات والقساطل والمفاتيح الخاصة بها من نوع وتصميم معتمدين عالمياً
ب- يجب أن لا تقل المسافة بين أية مضخة وحدود عقار المحطة من جهة الطريق عن أربعة أمتار
ج- تكون المضخات والخزانات القساطل والمفاتيح الخاصة بها مصانة وصالحة للعمل بصورة مستمرة.
د- يضاء عمود المضخة بعد غروب الشمس بمصباح كهربائي تكون جميع أسلاكه موضوعة داخل أنابيب من الصلب الذي لا تتسرب الغازات منه وإليه. ويوضع المصباح داخل غطاء لا ينفذ إليه الهواء ويكون مفتاحه داخل المحل أو في جهة بعيدة بعداً كافياً عن موقع المضخة وموقع أنبوب تهوية الخزان ويجوز أن يكون المفتاح ضمن عمود المضخة إذا كانت مجهزة به أصلاً بطريقة فنية.
ه- أن يكون للقسطل الموصل بين خزان البترول وبين مضخة التوزيع صمام عدم الرجوع وأن يكون للمضخة ذاتها قفل محكم عند الاقتضاء.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محطات تموين السيارات والآليات بالوقود القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة القرارين رقم /624/ تاريخ 6/4/1965 وتعديلاته والقرار رقم /241/ن تاريخ 3/9/1983.
مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.