وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 15/11/1997 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة قص وتعقيم الشاش الطبي لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /151/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن يكون المعمل في بناء مستقل وفي منطقة بعيدة عن مصادر التلوث وأن يكون بناؤه من المواد الصلبة غير القابلة للتفتت وإكسائه مناسباً للتنظيف والتعقيم وتجنب الرطوبة ونفوذ الحشرات والغبار ومجهز بمصدر المياه النقية مع تأمين الصرف الصحي السليم
2- توفير شروط السلامة المهنية .
3- أن تكون المستودعات بحجم كاف وبعيدة عن الرطوبة ومعزولة عن الحشرات والقوارض ويتغللها الهواء بسهولة .
4- توفير الطبليات أو الرفوف المناسبة لوضع المواد عليها مع توفير فراغات بينها لمرور الهواء الجاف .
5- إنشاء المستودعات التالية:
1- مستودع للمواد الأولية .
2- مستودع للمواد الجاهزة .
3- مستودع لمواد التعبئة والتغليف .
وأن تكون مستقلة عن بعضها وفي المنشآت الصغيرة يمكن وضع حواجز بينها عدا قسم المنتج النهائي المعقم فيجب أن يكون بقسم مستقل .
6- أن يكون قسم القص والكي واللف ذو مساحة كافية وأن يكون مجهزاً لتنفيذ هذه العمليات على أن لا يتم ذلك يدوياً بأي حالة وأن تكون الآلات مصنوعة من مواد تتناسب وهذه الصناعة .
7- أن يكون قسم التعقيم بمساحة مناسبة ويحتوي على الأجهزة اللازمة للتعقيم وفق الطرق المناسبة وأن يتم إجراء اختبارات على المنتج النهائي للتأكد من تعقيمه وخلال فترات متقاربة تحددها الجهة ذات الصلاحية بالرقابة وتدوين النتائج في سجل خاص .
8- أن يكون قسم التغليف والتعبئة مستقلاً ومجهزاً بمساحات للهواء وتستخدم فيه الآلات التي تتناسب وهذا العمل .
9- أن يوفر قسم الإدارة سهولة العمل لمدير المعمل والعاملين فيه مع مكان لتغيير ملابس العمال ملابسهم .
10- وضع أوعية مغلقة في جميع أقسام المعمل تجمع فيها النفايات والبقايا .
11- تأمين نظافة المساحات الخارجية للمعمل والطرق المؤدية إليه .
12- الامتناع داخل المنشأة عن تناول المأكولات والمشروبات والتدخين وكل ما هو ضار بالصحة العامة وأن يتم تأمين قسم خاص لهذه الغاية .
13- تأمين الملابس البيضاء النظيفة لجميع العاملين والفنيين .
14- تأمين الملابس النظيفة للفنيين من صدار وطواق بيضاء وأقنعة واقية وقفازات مطاطية ونظارات واقية من الأشعة .
15- أن يكون العاملون أصحاء البنية وخالين من الأمراض وأن يبرزوا الشهادات التالية :
• شهادة تحليل القشع تثبت سلامته من عصيات كوخ .
• صورة شعاعية للصدر .
• شهادة تثبت سلامته من الأمراض الزهرية والجلدية .
وأن يعاد فحص العامل دورياً كل سنة .
16- تأمين صيانة ونظافة أجهزة التصنيع بشكل دقيق وتقسيمها وفقاً لتوجيهات محددة ومكتوبة .
17- تنظيم سجل خاص يتضمن : رقم التحضيره- الكميات المنتجة- تاريخ التصنيع وانتهاء الفعالية- الاختبارات التي أجريت لتحول العامة .
18- تحديد هوية المنتج ببطاقة بيان يسجل عليها بشكل واصح :اسم المادة المنتجة والمحتوى 0عدد القطع –رقم التحضيرة-تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية والشروط والاحتياطات الخاصة للتخزين –اسم وعنوان المنتج .
19- أخذ الموافقة المسبقة لوزارة الصحة على إقامة المنشأة واعتبار هذه الموافقة من الوثائق الأساسية للترخيص .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة قص وتعقيم الشاش الطبي القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ،ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه