وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم37/64/ د تاريخ لـ 10 /12/1991المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1971.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع محلات إصلاح كوليات السيارات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثاني تحت رقم /104/.
مادة 2- تخضع لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966 والقرار رقم 1409 لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توفرها محلات إصلاح السيارات والمحركات على أنواعها.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات إصلاح كوليات السيارات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.