وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 18/64/1/د تاريخ16/4/1990 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة خياطة أكياس الخيش لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /119/ إذا زادت قوة المحركات عن خمسة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /91/ إذا كانت قوة المحركات خمسة أحصنة فما دون.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 و لأحكام القرار رقم 1756/ن تاريخ 29/6/1986المتضمن الشروط الواجب توافرها في مجال صناعة الألبسة الجاهزة .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة خياطة أكياس الخيش القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .