وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 2/64/د تاريخ 8/1/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع إنشاء المدن التلفزيونية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /180/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 إضافة للشروط التالية:
أ- إقامة المنشآت خارج المدن والبلدان والبلديات
ب- أخذ الموافقة المسبقة من وزارات الثقافة ـ الإعلام ـ الإسكان والمرافق ـ الداخلية وغيرها من الجهات المعنية
ج- إنشاء الأبنية من مواد مقاومة للاحتراق
د- استخدام الإنارة الكهربائية
ه- طلاء الجدران باللون الأبيض وحتى ارتفاع مترين على الأقل
و- استخدام الأبواب المعدنية أو المبطنة بالصاج أن تفتح للخارج في غرف تحميض أو طبع أو عرض الأفلام.
ز- تأمين التهوية اللازمة لغرف طبع الأفلام وعرضها
ح- تخصيص غرفة لتخزين الأفلام
ط- تأمين أدوات إطفاء حريق كيميائي وبودرة
ي- تأمين وسائل الوقاية الفردية اللازمة
مادة 3- يتوجب على أصحاب المدن التلفزيونية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه