قرار وزاري رقم 167ن لعام 2007

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 450/64/د تاريخ 24/9/2007 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الجبس من كبريتات الكالسيوم والخاص لصناعة طبعات الأسنان لدى أطباء الأسنان والمخابر السنية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /268/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /206/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تحقق المادة الأولية (الجبس) ومنتجات الجبس المواصفات العالمية المثلى من حيث النوع واللون والقوام وزمن العمل وزمن التصلب والتمدد التصلبي ومقاومة الانضغاط ومقاومة الخدش .
2- توفير التهوية المنقية (الفلترة).
3- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة (قناع تنفس- واقي عيني-قفازات-لباس العمل ...).
4- توفير صندوق إسعاف أولي.
5- توفير وسائل الوقاية من الحريق .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الجبس من كبريتات الكالسيوم والخاص لصناعة طبعات الأسنان لدى أطباء الأسنان والمخابر السنية القائمة قبل نفاذ هذا القرار وتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة