قرار وزاري رقم 33ن لعام 2006

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 163/64/د تاريخ 30/4/2006 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع المرائب التي تحوي أكثر من أربع سيارات ومراكز انطلاق سيارات نقل الركاب الكبيرة ( باص ) والمتوسطة ( الميكروباص ) ومكاتب سيارات الأجرة الصغيرة ( تاكسي ) ومكاتب سيارات الأجرة الصغيرة
( السياحية ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /203/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور .
القسم الأول ـ مرائب السيارات الصغيرة التي تحوي أربع سيارات فأكثر وتتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تنشأ أبنية المرآب من مواد صعبة الاحتراق
2- تأمين مأخذ مائي
3- تأمين مغسلة ومرحاض تتوافر فيه الشروط الصحية ومزود بسيفون وصندوق طارد
4- تلبيس الجدران الداخلية بارتفاع متر ونصف بالاسمنت
5- تأمين مدخل للمرآب بعرض /3/م على الأقل
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المرآب عن عشر مساحة المرآب وفي حال تعذر ذلك تستعمل التهوية والإنارة الاصطناعيتين
7- في حال إنشاء مرآب تنخفض أرضه عن منسوب أرض الطريق الموصل إليه يجب أن لا يزيد انحدار المدخل الموصل إليه من 1/7
8- إذا كانت أرض المرآب منخفضة عن منسوب المجاري العامة يجب استخدام مضخة لرفع المياه إلى المجاري أو صنع حفرة فنية للتصريف
9- تفصل محركات مضخات ضغط المياه وأجهزة التسخين وتكييف الهواء وما شابهها للطوابق التي تعلو المرآب فصلاً تاماً عن المرآب ولا يجوز استعمال أي جزء منه للسكن
10- يزود المرآب بأجهزة إطفاء للحريق
11- يسمح بترك أرضية المرآب ترابية دون فرشها بالاسمنت أو الإسفلت أو البلاط.

القسم الثاني ـ مرائب سيارات الشحن وسيارات نقل الركاب الكبيرة ( باص ) والمتوسطة ( ميكروباص ) التي تحوي أربع سيارات فأكثر وتتوافر فيها الشروط التالية:
1- الشروط الواردة في القسم الأول
2- أن تكون في المناطق المخصصة لذلك بموجب المخطط التنظيمي أو لأنظمة البلديات أو في أطراف المدينة وعلى الطرق الرئيسية المتصلة بمداخلها أو في المناطق الصناعية الواقعة بأطراف المدينة
3- إيجاد مكان خاص للبضائع في حال وجودها على أن يكون هذا المكان منفصلاً عن مكان سيارات الشحن.
القسم الثالث ـ مراكز انطلاق سيارات نقل الركاب الكبيرة ( باص ) وتتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون في المناطق التجارية أو الصناعية أو بما يسمح به نظام البناء
2- أن تكون على شارع لا يقل عرضه مع الرصيفين عن خمسة عشر متراً في مراكز المحافظات وعشرة أمتار مع الرصيفين في غير مراكز المحافظات
3- يجوز أن يكون لمركز الانطلاق مرآب خاص ملحق به يتسع لعدد من السيارات لا يتجاوز الثلاث شريطة أن تتوافر فيه الشروط الواردة في القسم الأول والفقرة /2/ من القسم الثاني
4- لا يجوز أن يقف أمام المركز أكثر من سيارة واحدة
5- يجب أن لا تقل المسافة بين مركز وآخر عن /200/ م إذا كانا على جانب واحد من الطريق وعن /150/م إذا كانا على جانبين مختلفين
6- يخصص مكان لجلوس المسافرين توضع فيه مقاعد ثابتة ومريحة ، ترصف أرضه بالبلاط وتدهن جدرانه بدهان زيتي وتؤمن فيه التهوية والإنارة الكافيتين. إذا زاد عدد السيارات التي تنطلق من المركز يومياً عن سيارتين وجب تخصيص مكان لتقديم المرطبات للمسافرين تتوافر فيه الشروط الصحية والنظافة
7- يزود المركز بمغسلة ومرحاض تتوافر فيه الشروط الصحية ومجهز بسيفون وصندوق طارد
8- يجب تأمين وسائل إطفاء للحريق
9- يخصص مكان لقطع التذاكر وآخر لمتعة المسافرين
10- توضع لائحة بأجور السفر مصدق عليها من قبل المراجع المختصة في مكان بارز من المركز
11- تستثنى البلديات التي لها أماكن خاصة لمراكز انطلاق سيارات الباص من أحكام هذا القسم.
القسم الرابع ـ مكاتب سيارات الأجرة الصغيرة ( تاكسي ) للخدمة داخل المدن ومكاتب سيارات الأجرة الصغيرة
( السياحية ) وتتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون المكتب واقعاً في عقار مرخص سكني تجاري أو بما يسمح به نظام البناء
2- تخصيص المحل بمرآب للسيارات
3- يجب أن لا يقل عرض الشارع عن خمسة عشر متراً مع الرصيفين في مراكز المحافظات وعشرة أمتار مع الرصيفين في غير مراكز المحافظات في حال وقوف سيارتين على الأكثر في وقت واحد أمام المكتب ،
وفي حال عدم وقوف أي سيارات تتبع للمكتب فإنه لا داعي لهذا الشرط
4- يجب أن يزود المكتب بهاتف يسجل رقمه على لوحة توضع في مدخل المكتب
5- توضع لائحة في مكان بارز من المكتب بالأجور المقررة مصدق عليها من المراجع المختصة
6- يجب أخذ رأي لجنة السير في المدينة أو في المحافظة عند الترخيص لهذه المكاتب ويشترط للترخيص عدم عرقلة السير
القسم الخامس ـ في مكاتب سيارات الأجرة الصغيرة ( تاكسي ) التي تنقل المسافرين خارج المدن وتتوفر الشروط التالية:
1- أم يكون المكتب واقعاً في عقار مرخص سكني تجاري أو بما يسمح به نظام البناء
2- أن يكون المكتب واقعاً على شارع لا يقل عرضه عن خمسة عشر متراً مع الرصيفين في مراكز المحافظات أو عشرة أمتار مع الرصيفين في غير مراكز المحافظات.
3- أن يخصص مكان لجلوس المسافرين توضع فيه مقاعد ثابتة ومريحة وإذا زاد عدد السيارات التي تنطلق من المراكز يومياً عن خمس سيارات وجب تخصيص مكان لتقديم المرطبات للمسافرين تتوافر فيه الشروط الصحية والنظافة التامة.
4- يزود المكتب بمغسلة ومرحاض تتوافر فيه الشروط الصحية.
5- تأمين وسائل إطفاء للحريق
6- وضع لائحة في مكان بارز من المكتب بالأجور المقررة مصدق علها من المراجع المختصة.
7- يجب أن لا يقف أمام المكتب أكثر من سيارتين في وقت واحد
8- يجب أخذ رأي لجنة السير في المدينة أو في المحافظة عند الترخيص لهذه المكاتب ويشترط للترخيص عدم عرقلة السير.
مادة 3- طي أحكام القرار رقم /1419/ تاريخ 2/8/1966 وتعديلاته
مادة 4- يتوجب على أصحاب المرائب ومراكز انطلاق السيارات ومكاتب تأجير السيارات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع العمل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة