المادة 1
تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.
المادة 2
يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.
يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:
أ- أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.
ب- أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.
ج- تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.
ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.
المادة 3
للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:
أ- اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.
ب- مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.
ج- تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.
يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.
المادة 4
على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.
المادة 5
أ- تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.
ب- في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.
ج- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.
د- شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.
ه- يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.
المادة 6
يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.
المادة 7
تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.
المادة 8
أ- على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.
ب- لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.
المادة 9
يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.
المادة 10
للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.
المادة 11
بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.
المادة 12
أ- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.
ب- في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.
المادة 13
تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
المادة 14
تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.
المادة 15
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.
المادة 16
يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 17
يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.
المادة 18
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.