قرار وزاري رقم 128ن لعام 2008

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
و المرسوم التنظيمي رقم /2680 / لعام 1977 .
و محضر اللجنة رقم 413/64/ د تاريخ 6/8/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – إخضاع صناعة تجديد الإطارات المطاطية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /106/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2 – إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1. فصل مستودع الدواليب المستعملة عن مستودع المنتج النهائي .
2. عدم استعمال النفايات الناتجة في صناعة الأدوات المنزلية و ألعاب الأطفال .
3. لا يجوز وضع مواد قابلة للالتهاب أكثر من الكميات اللازمة للصناعة .
4. التخلص الآمن من الفضلات الصلبة .
5. توفير وسائل الوقاية الفردية لاسيما حماية العينين و الجهاز التنفسي .
6. تأمين أجهزة إطفاء للحريق .
7. تأمين صندوق إسعاف أولي .
8. استعمال وسائل الوقاية للآلات لمنع خطر الأجزاء الحادة الجارحة .
9. تأمين وسائل التهوية الجيدة العامة باستعمال فلاتر مناسبة .
10. إجراء الفحص الصحي الدوري للعمال كل سنة .
مادة 3 – يتوجب على أصحاب محلات صناعة تجديد الإطارات المطاطية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4 – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية و البيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة