قرار وزاري رقم 2342ن لعام 1988

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
وكتاب وزارة الاصلاح الزراعي رقم 577/م/ز تاريخ 18/10/1987
ومحضر اللجنة رقم 21/64/د تاريخ 11/7/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع معاصر الزيتون التي تقام بعد نفاذ هذا القرار إلى الشروط التالية:
أ‌-أخذ موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على مكان إقامة المعصرة.
ب‌-يجب أن تحتوي المعصرة الآلات التالية:
1-غسالة آلية
2-جاروشة آلية
3-آلة لمزج العجينة الناتجة ( خلاطة )
4-جهاز لاستخلاص الزيت أو مكبس آلي ـ أو جهاز طرد مركزي
5-جهاز تصفية
6-فرازة آلية لمعاصر المكابس وفرازتين آليتين لمعاصر الطرد المركزي
7-أدوات وتجهيزات لتحديد درجة حموضة الزيت وتصفيته.
مادة 2- تطبق على المعاصر المشمولة بأحكام هذا القرار أحكام القرار /1003/ لعام 1966 المعدل التي لا تتعارض مع هذه الأحكام.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية

المزيد من الأنظمة