قرار وزاري رقم 1888ن لعام 1991

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977 ومحضر اللجنة رقم 25/64/1/ د تاريخ لـ 24 /7/1991المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع المطاحن الكهربائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /101/ إذا كانت قوة محركاتها خمسة أحصنة فما دون وفي عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم 132 إذا زادت قوة محركاتها عن خمسة أحصنة.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم /1399/ تاريخ لـ 2/8/1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في طحن وجرش الحبوب.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات المطاحن الكهربائية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
احمد دياب

المزيد من الأنظمة