وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977 ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 12/1/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي
مادة 1- تخضع صناعة السماد العضوي من /روث الطيور/ لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /89/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تكون المنشأة في المناطق الجافة وتبعد مسافة /3/ كم عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه .
2- إحاطة أرض المنشأة بسور عال لا يقل ارتفاعه عن مترين وزرع صادات الرياح من داخل السور بارتفاع ثلاثة أمتار وتخصيص مدخل واحد للمنشأة .
3- توفير وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي الصناعي قبل إلقائها في الشبكة العامة للصرف الصحي ومعالجة المواد العضوية بالطرق الفنية .
4- أن تكون العمليات الإنتاجية مغلقة .
5- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة (صداري جلدية-كمامات أنفية للوقاية من الروائح- أحذية مطاطية طويلة الساق- قفازات).
6- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل سنة على الأقل للعاملين وفق قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
7- عدم تناول الطعام أو التدخين ضمن صالات العمليات الإنتاجية ووضع التحذيرات المناسبة ضمن هذه الصالات .
8- أن تكون غرف المنشأة واسعة ومضاءة والجدران مغطاة بالبورسلان والأرضية من السيراميك وذات ميول مناسبة .
9- تأمين الوسائل الفنية اللازمة لمنع خروج الروائح إلى خارج المنشأة .
10- تأمين الغرف الخاصة لاستبدال الثياب والحمامات وعدم الخروج بثياب العمل إلى خارج المنشأة .
11- أن تكون وسائط النقل المستخدمة لنقل المواد الأولية مغلقة بشكل محكم وتوفير حوض تطهير مناسب الأبعاد عند المدخل .
12- المحافظة على نظافة المنشأة ومكافحة القوارض وإجراء عمليات التطهير الدورية للمباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والألبسة الواقية ووسائل النقل واستخدام المواد المطهرة المناسبة .
13- أن تكون آلية التصنيع على سيور متحركة لنقل المواد الأولية في جميع مراحل التصنيع .
14- الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي –الصناعة- الصحة(مديريات الصحة بالمحافظات)لإقامة المنشأة .
15- وضع بطاقة بيان على جميع عبوات المواد المنتجة وعلى أن تتضمن على الأقل اسم الشركة –عنوانها- السجل الصناعي والتجارية-اسم المنتج ومصدره من المواد الأولية-تاريخ التصنيع-مدة الصلاحية .
16- تأمين نظام إنذار للحريق .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة السماد العضوي من روث الطيور القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه