وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 12/4/2003 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة المبردات والبرادات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الأول تحت رقم /74/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يطبق عليها أحكام القرار 290/ن تاريخ 11/12/1984 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات المعدنية.
2- عدم استعمال غاز الفريون تمشياً مع السياسة الوطنية المتعلقة بالتخلص من المواد التي تسبب نضوب الأوزون
3- أخذ الموافقة المسبقة من وزارة البيئة
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المبردات والبرادات المنزلية والصناعية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه