قرار وزاري رقم 4089ن لعام 1997

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة الخراطيم البلاستيكية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /50/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توفرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 وللشروط الخاصة في معامل تصنيع البلاستيك بالقرار /1390/ تاريخ 2/8/1966 إضافة إلى الشروط التالية:
‌أ- تأمين جميع وسائل السلامة المهنية للعاملين
‌ب- إجراء الفحص الطبي المباشر دورياً كل سنة.
‌ج- تأمين وسائل إطفاء الحريق المناسبة لتحول دون انتشاره.
‌د- تأمين وسائل إنذار الحريق الآلية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الخراطيم البلاستيكية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة