بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 123/64/د تاريخ 15/9/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- إخضاع المجابل الإسفلتية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /87/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن تبعد مسافة /2/ كم عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت
المعايير الوطنية لجودة الهواء معتمد بتاريخ 13/5/2002
2- الضجيج ( الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له ) معتمد بتاريخ 13/10/2002
3- ربط عمل المحمص بشكل أوتوماتيكي مع عمل الفلاتر المعتمدة في المجبل ( قماشية ـ مائية ـ كهربائية....)
4- موافاة مديرية البيئة في المحافظة بالمواصفات الفنية للمجبل بحيث تشمل:
• عمر المجبل
• المخطط التكنولوجي لآلات المجبل
• نوعية الوقود المستخدم
5- ترحيل المخلفات الناتجة عن العملية الإنتاجية للمجبل إلى المكان الذي تخصصه البلدية.
6- يجب أن يتألف خط الإنتاج من الآلات التالية:
أ- مستودعات تخزين للإسفلت المائع وتجهيزات تسخين ( مستودع )
ب- أقسام تخزين للحصويات الباردة بتدرجاتها المختلفة ( سيلوات )
ج- محمص حراراي للحصويات وإعدادها للمزج ( محمص)
د- غربال للتدرجات الداخلة بخلطة المجبول ( غربال )
ه- موازيين تراكمية لتحديد نسب المواد الحصوية الداخلة بخلطة المجبول بما فيها مادة الفلر
( البودرة ) وميزان حجمي للإسفلت المائع ( ميزان )
و- غرفة المزج والخلط يتم مزج المواد المختلفة بنسبها المعتمدة
7- تحدد الطاقة الإنتاجية وما يترتب عليها من منح مخصصات للمنشآت المرخصة على مسؤولية لجنة مشكلة من مديرية القطاع الصناعي الخاص والحرفي.
8- ترخص هذه الصناعة حصراً ضمن نشاط الترخيص الصناعي وضمن شروطها بموجب كتابها رقم /2745/ ص تاريخ /2/4/3 تاريخ 27/4/2004
9- يطوى قرارنا رقم 1755/ن تاريخ 29/6/1989
مادة 3- يتوجب على أصحاب المجابل الإسفلتية القائمة قبل نفاذ هذه القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة ( سنة ) من تاريخ نفاذه
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.