بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
و المرسوم التنظيمي رقم /2680 / لعام 1977 .
و محضر اللجنة رقم 612/64/ د تاريخ 25/11/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – إخضاع صناعة حفظ و تجميد جميع الخضراوات بكافة أنواعها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /318/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 – إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1. أن تكون طريقة الصنع آلية .
2. تبليط الأرض بالبلاط و الجدران بالبورسلان أو السيراميك حتى ارتفاع 1.5م من الأرض و أن يدهن الباقي منها بالدهان الزيتي .
3. يجب أن تشتمل المنشأة على الأقسام التالية :
أ. قسم لتخزين ما يراد تجميده من الخضار .
ب. قسم للغسل الآلي .
ج. قسم للتحضير و التعبئة .
د. قسم للخزن و التبريد .
4. تجهيز النوافذ المطلة على الهواء الطلق بشريط معدني /منخل/ لمنع دخول الذباب و الحشرات , بالإضافة إلى تركيب باب لمدخل صالة المعمل مصنوع من شريط معدني رفيع /منخل/ مزود بنابض يجعله مغلقاً دوماً .
5. تأمين مياه نظيفة في المعمل من الشبكة العامة
6. المحافظة على النظافة العامة في أقسام المنشأة .
7. أن تكون الأواني المستعملة في الصناعة نظيفة غير قابلة للصدأ .
8. يجب تغطية جميع الطاولات المستعملة في المعمل بالرخام أو بصفائح غير قابلة للصدأ .
9. تأمين ألبسة لجميع العمال لارتدائها أثناء العمل .
10. تأمين مكان لتغيير ألبسة العمال .
11. يجب استعمال الجزمات أثناء العمل .
12. تأمين دورات مياه حسب الأصول .
13. تأمين صندوق إسعاف أولي .
14. توفير وسائل الإطفاء المناسبة .
15. الالتزام بالشروط البيئية التي يتم وضعها من قبل مديريات البيئة في المحافظات .
مادة 3 – يتوجب على أصحاب محلات صناعة حفظ و تجميد جميع الخضراوات بكافة أنواعها القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4 – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .