وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة الطلائح واللفائف المزخرفة والمطبوعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /220/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- تأمين المستودعات التالية للمواد الأولية مستقلة عن بعضها ومزودة بباب من الحديد
أ- مستودع للمواد البلاستيكية .
ب- مستودع للمواد الكيميائية .
ج- مستودع للورق ومستلزمات الإنتاج الأخرى .
2- قسم خاص للمنتج النهائي .
3- قسم خاص للأعمال الصناعية .
4- قسم للإدارة .
5- قسم خدمات .
6- تأمين مستلزمات الإطفاء المناسبة .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الطلائح واللفائف المزخرفة والمطبوعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه