قرار وزاري رقم 4873ن لعام 1996

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 10/11/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة العلف من أي مصدر (نباتي ـ حيواني ـ كيميائي ـ مختلط ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنيفها في عداد صناعات الصنف الأول أو الثاني أو الثالث وفقاً للمواد الأولية وآلية التصنيع والمادة المنتجة.
مادة 2- إخضاع جميع طرق صناعة العلف لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 إضافة للشروط الخاصة لكل صنف وفقاً لنوعية المواد الأولية والمنتجة وآلية التصنيع للأنواع التالية:
1- صنف أول صناعة الأعلاف من منشأ حيواني ( مخلفات وبقايا مسالخ المجترات أو الدواجن أو الأسماك للحصول على طحين اللحم أو طحين اللحم والعظم أو مسحوق العظام أو طحين مخلفات مسالخ الدواجن أو مسحوق الدم أو طحين مخلفات مفاقس الدواجن أو طحين مخلفات مسالخ المجترات أو طحين مخلفات الأسماك والمسامك)
2- صناعة الأعلاف من منشأ حيواني للحصول على الركزات العلفية أو الأعلاف الجاهزة وأياً كان مصدرها أو شكل منتجها.
3- صناعة الأعلاف من الأملاح الكيمائية.
4- صناعة الأعلاف من منشأ مختلط ( حيواني ـ أملاح كيميائية ـ نباتي) .
5- صناعة الأعلاف من منشأ نباتي ( مواد أولية ـ مركزات علفية وأعلاف جاهزة).
6- مستودعات الأعلاف ومحلات بيعها:
أ‌- الأعلاف ذات المنشأ الحيواني أو الأملاح الكيميائية أو المختلطة.
ب‌- الأعلاف ذات المنشأ النباتي.
وتصنف وتحدد شروط الصناعات المذكورة كما يلي:
1- شروط صناعة الأعلاف من منشأ حيواني ( طحين المخلفات والبقايا الحيوانية)
تصنف في عداد صناعات الصنف الأول من الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 تحت رقم /48/ وتطبق عليها إضافة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 الشروط الخاصة التالية:
1- عدم استخدام هذه الأعلاف لتغذية المجترات وأن يدون ذلك في قرار الترخيص وعلى العبوات المنتجة بجميع أشكالها.
2- أن تكون في المناطق الجافة وتبعد مسافة /3/ كم عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل البشرية البيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه وفي حال وجود وحدة لصناعة المركزات العلفية أو الأعلاف الجاهزة ، تكون المسافة /1/ كم بين المنشأتين أو الفصل بينهما بحاجز اسمنتي مناسب في حال توفر المواصفات التقنية العالية والاستخدام الآلي الفني في نقل المواد بين المنشأتين.
3- إحاطة أرض المنشأة بسور عال لا يقل ارتفاعه عن مترين وزرع صادات الرياح من داخل السور بعرض ثلاثة أمتار وتخصيص مدخل واحد للمنشأة.
4- توفير وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن هذه الصناعة قبل إلقائها في الشبكة العامة للصرف الصحي ومعالجة المواد العضوية بالطرق الفنية
5- أن تكون العمليات الإنتاجية مغلقة.
6- عدم السماح للحيوانات الأليفة بالتواجد ضمن أقسام المنشأة.
7- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة ( صدارة جلدية ـ أحذية مطاطية طويلة الساق ـ قفازات).
8- إجراء الفحص الدوري كل سنة للعاملين ويشمل ( التصوير الشعاعي للصدر وتحليل القشع لتحرى عصبة السل ـ السلامة من الأمراض الجلدية ـ التحري من الحمى المالطية وعن السالمونيلا ).
9- عدم تناول الطعام أو التدخين ضمن صالات العمليات الإنتاجية ووضع التحذيرات المناسبة ضمن هذه الصالات.
10- أن تكون غرف المنشأة واسعة ومضاءة والجدران مغطاة بالبورسلان والأرضية من السيراميك وذات ميول مناسب.
11- تأمين الوسائل الفنية اللازمة لمنع خروج الروائح إلى خارج المنشأة.
12- تأمين الغرف الخاصة لاستبدال الثياب والحمامات وعدم الخروج بثياب العمل إلى خارج المنشأة
13- أن تكون وسائط النقل المستخدمة لنقل المواد الأولية مغلقة بشكل محكم وتوفير جو تطهير مناسب الإبعاد في المدخل.
14- الإشراف الكلي على المنشأة من الناحية الفنية والصحية من قبل طبيب بيطري متفرغ للعمل والكشف من قبله على جميع المواد الأولية.
15- المحافظة على نظافة المنشأة ومكافحة القوارض وإجراء عمليات التطهير الدورية للمباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والألبسة الواقية ووسائل النقل واستخدام المواد المطهرة المناسبة.
16- توفير فرامة آلية لتقطيع الجثث وأجزائها بعد استبعاد المواد غير المسموح بها كالقرون والحوافر والأشعار والجلد والحصى وأرجل وبذور الأعشاب والنباتات والقطع المعدنية والحشرات والديدان وأن لا تكون الجثث وأجزائها معالجة بمواد كيميائية سامة وضارة بصحة الحيوان وخالية من المذيبات العضوية.
17- أن تكون آلية التصنيع على سيور متحركة لنقل المواد الأولية في جميع مراحل التصنيع.
18- أن يتم التصنيع ضمن أوعية مغلقة تؤمن درجة حرارة /133/ درجة مئوية كحد أدنى ولفترة زمنية لا تقل عن /20/ دقيقة وضغط /3/ بار كحد أدنى ولا تزيد أجزاء المادة المعدة للطبخ عن /5/ سم.
19- توفير أجهزة تجفيف وتعقيم للمواد المنتجة وجهاز استخلاص الدهن.
20- أن تتوفر في المنتج جميع الشروط الصحية والكيميائية المنصوص عليها في قرار وزارة الزراعة الإصلاح الزراعي رقم 20/ت تاريخ 3/3/1987 المعدل بالقرار رقم 21/ت تاريخ 3/7/1996م.
21- الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي ـ الصناعة ـ البيئة والصحة لإقامة المنشأة.
22- وضع بطاقة بيان على جميع عبوات المواد المنتجة وعلى أن تتضمن على الأقل اسم الشركة وعنوانها ـ السجل الصناعي والتجاري ـ المادة الأولية ـ المادة المنتجة ـ تاريخ التصنيع ـ مدة الصلاحية ـ أسلوب الاستخدام مع التحذير بمنع استخدامها لتغذية الحيوانات المجترة.
23- تأمين نظام إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للإطفاء الذاتي واليدوي.
2- شروط صناعة الأعلاف من منشأ حيواني ( مركزات علفية ـ أعلاف جاهزة ):
تصنف في عداد صناعات الصنف الأول من الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 تحت رقم /48/ وتطبق عليها إضافة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 الشروط الخاصة التالية:
1- عدم استخدام هذه الأعلاف لتغذية المجترات وأن يدون ذلك في قرار الترخيص وعلى العبوات المنتجة بجميع أشكالها.
2- أن تكون المنشأة في المناطق الجافة وتبعد مسافة /1/ كم عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه.
3- إحاطة أرض المنشأة بسور عال لا يقل ارتفاعه عن مترين وزرع صادات الرياح من داخل السور بعرض ثلاثة أمتار وتخصيص مدخل واحد للمنشأة.
4- توفير وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن هذه الصناعة قبل إلقائها في الشبكة العامة للمجاري ومعالجة المواد العضوية بالطرق الفنية
5- أن تكون العمليات الإنتاجية مغلقة.
6- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة ( صدارة جلدية ـ أحذية مطاطية طويلة الساق ـ قفازات).
7- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل سنة
8- عدم تناول الطعام أو التدخين ضمن صالات العمليات الإنتاجية ووضع التحذيرات المناسبة ضمن هذه الصالات.
9- تأمين الوسائل الفنية اللازمة لمنع خروج الروائح إلى خارج المنشأة.
10- تأمين الغرف الخاصة لاستبدال الثياب والحمامات وعدم الخروج بثياب العمل إلى خارج المنشأة
11- المحافظة على النظافة العامة للمنشأة ومكافحة القوارض وإجراء عمليات التطهير الدورية للمباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والألبسة الواقية ووسائل النقل واستخدام المواد المطهرة المناسبة.
12- أن تكون آلية التصنيع على سيور متحركة لنقل المواد الأولية في جميع مراحل التصنيع.
13- أن تتوفر في المنتج جميع الشروط الصحية والكيميائية المنصوص عليها في قرارات وزارة الزراعة الإصلاح الزراعي النافذة.
14- الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي ـ الصناعة ـ البيئة والصحة لإقامة المنشأة.
15- وضع بطاقة بيان على جميع عبوات المواد المنتجة وعلى أن تتضمن على الأقل اسم الشركة وعنوانها ـ السجل الصناعي والتجاري ـ المادة الأولية ـ المادة المنتجة ـ تاريخ التصنيع ـ مدة الصلاحية ـ أسلوب الاستخدام مع التحذير بمنع استخدامها لتغذية الحيوانات المجترة.
16- تأمين نظام إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للإطفاء الذاتي واليدوي.
3- شروط صناعة الأعلاف من الأملاح الكيميائية:
تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني من الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 تحت رقم /183/ وتطبق عليها إضافة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 الشروط الخاصة التالية:
1- الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي ـ الصناعة ـ البيئة والصحة لإقامة المنشأة.
2- تأمين وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن هذه الصناعة قبل إلقائها في المجاري العامة.
3- التخلص من الفضلات الصلبة لهذه الصناعة بالطرق الفنية المناسبة.
4- عدم تناول الطعام والشراب والتدخين في صالات الإنتاج.
5- أن تكون العمليات الإنتاجية مغلقة.
6- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل سنة على الأقل.
7- أن تكون المنشأة في المناطق الجافة وتبعد مسافة /1/ كم عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه.
8- توفير الوسائل الفنية اللازمة لمنع خروج الأبخرة إلى خارج المنشأة وتوفير وسائل تنفية الهواء.
9- توفير وسائل الوقاية الفردية الملائمة.
10- أن يتوفر في المنتج جميع الشروط الصحية والكيميائية المنصوص عنها في قرارات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
11- وضع بطاقة بيان على جميع عبوات المواد المنتجة بكافة نماذجها.
4- شروط صناعة الأعلاف من منشأ مختلط ( حيواني ـ أملاح كيميائية ـ نباتي ):
تصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /48/ في حال أن تكون المواد الأولية ذات منشأ حيواني وأملاح كيميائية ونباتي وفي عداد الصنف الثاني تحت رقم /183/ في الجدول الملحق بالمرسوم من التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 إذا لم تكن حاوية على مواد أولية ذات منشأ حيواني وتطبق عليها إضافة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 الشروط الخاصة التالية:
1- الشروط الخاصة بصناعة الأعلاف من منشأ حيواني ( مركزات علفية ـ أعلاف جاهزة ) إذا كانت المواد الأولية ذات منشأ حيواني أملاح كيميائية أو نباتي.
2- الشروط الخاصة بصناعة الأعلاف من الأملاح الكيميائية في حال أن المواد الأولية لا تحتوي على مواد ذات منشأ حيواني وهي من أملاح كيميائية وأعلاف نباتية.
5- شروط صناعة الأعلاف من منشأ نباتي ( مواد أولية ـ مركزات علفية ـ أعلاف جاهزة):
تصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /142/ في الجدول الملحق بالمرسوم من التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 إذا كانت القوة المحركة ثلاثة أحصنة لأقل
وفي عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /48/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور إذا كانت القوة المحركة أكثر من ثلاثة أحصنة والمنتج النهائي على شكل حبيبات أو غير ذلك وتطبق علها أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 إضافة إلى الشروط التالية:
أ‌- الشروط الخاصة بالصناعة المصنفة بالصنف الثالث:
1- يجب أن تكون أرض المحل مفروشة بالاسمنت أو البلاط وأن تكون السقوف والجدران مطلية بطينة إسمنتية ناعمة.
2- أن تكون فتحات التهوية عالية قريبة من السقف.
3- أن تخصص غرفة للمحركات وغرفة لخزن المطحون.
4- أن توضع أكياس الطحين على ألواح من الخشب.
5- يجب تأمين التهوية الجيدة في المعمل.
6- تأمين دورات مياه فنية وحسب الأصول
7- تأمين صندوق إسعاف للإسعافات الأولية
8- الفحص الدوري لجميع العاملين كل سنة على الأقل.
9- تأمين وسائل الوقاية الفردية اللازمة وخاصة الكمامات وواقيات الأذن.
10- تأمين الوسائل اللازمة لتنقية الهواء
ب‌- الشروط الخاصة بالصناعات المصنفة في الصنف الثاني والمادة المنتجة على شكل حبيبات أو غير ذلك:
1- أن تبعد المنشأة مسافة /1/ كم عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه.
2- الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي ـ الصناعة ـ البيئة والصحة لإقامة المنشأة.
3- تأمين منقيات الهواء
4- أن تكون العمليات الإنتاجية مغلقة
5- وجود سيور متحركة لنقل المواد في جميع مراحل التصنيع
6- إجراء الفحص الدوري لجميع العاملين كل سنة على الأقل.
7- عدم التدخين وتناول الطعام والشراب ضمن صالات الإنتاج
8- معالجة الفضلات الصلبة لهذه الصناعة بالطرق الفنية الملائمة.
9- تأمين نظام إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للإطفاء الذاتي واليدوي.
6- الشروط الخاصة بمستودعات الأعلاف ومحلات البيع:
تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /170/ في الجدول الملحق بالمرسوم من التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 إذا كانت من منشأ حيواني أو مواد ذات منشأ حيواني أو مختلط
وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /131/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور إذا كانت من منشأ نباتي فقط وتطبق علها أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 إضافة إلى الشروط التالية:
أ‌- الشروط الخاصة بالمستودعات ومحلات البيع للأعلاف ذات المنشأ الحيواني أو المختلط:
1- منع التدخين في المستودعات أو المحلات
2- أن تبعد مسافة /1/ كم عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه.
3- الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي ـ الصناعة ـ البيئة والصحة لإقامة المنشأة.
4- أن تتوفر في المستودع أو المحل شروط النظافة العامة.
5- أن تتوفر في المستودع أو المحل شروط الحفظ الجيد.
6- توفير شروط التهوية والإنارة.
7- وضع شريط معدني رفيع ( منخل ) على جميع النوافذ المطلة على الهواء الطلق وعلى جميع الأبواب وتجهيزها بنوابض لتكون مغلقة دائماً لمنع دخول الذباب والحشرات.
8- أن تكون أرض المستودع أو المحل مفروشة بالاسمنت أو البلاط وأن تكون السقوف والجدران مطلية بطينة إسمنتية ناعمة.
9- وضع العبوات على ألواح خشبية.
10- يجب أن يكون مدوناً على العبوة اسم المصنع المنتج ـ تاريخ الصنع ـ تاريخ التعبئة ـ رقم الترخيص ـ مدة الصلاحية ـ شروط الحفظ والاستعمال والتحذير بمنع استخدامها لتغذية الحيوانات المجترة.
11- تخصيص مخبر صغير في المستودع للتأكد من سلامة المواد المحفوظة وفق الشروط الصحية المنصوص عليها في قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم /20/ت لعام 1987 المعدل.
12- تأمين محرقة فنية للتخلص من الأعلاف الفاسدة.
13- تأمين حمام تابع للمستودع مهما كان عدد العمال.
14- تزويد المنشأة بصندوق إسعاف للإسعافات الأولية.
15- تأمين نظام إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للإطفاء الذاتي واليدوي
16- إخضاع جميع العاملين للكشف الصحي الدوري كل سنة على الأقل.
17- ارتداء العمال الملابس الواقية ( غطاء الرأس ـ قفازات ـ رداء أبيض ).
ب‌- الشروط الخاصة بالمستودعات ومحلات بيع الأعلاف ذات المنشأ النباتي:
1- منع التدخين في المستودعات والمحلات
2- أن تكون أرض المستودع أو المحل مفروشة بالاسمنت أو البلاط وأن تكون السقوف والجدران مطلية بطينة إسمنتية ناعمة.
3- أن تكون فتحات التهوية عالية قريبة من السقف وأن يوضع لها شريط منخل ناعم
4- أن توضع أكياس العلف على ألواح من الخشب
5- تأمين وسائل التهوية الجيدة
6- تأمين النظافة التامة في المستودع أو المحل
7- تأمين أجهزة إطفاء الحريق.
8- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل سنة على الأقل
9- مكافحة القوارض
10- يجب أن يكون مدون على عبوات المادة العلفية اسم المصنع المنتج ـ تاريخ الصنع ـ تاريخ التعبئة ـ رقم الترخيص ـ مدة الصلاحية ـ شروط الحفظ والاستعمال
مادة 3- تلغى القرارات ذوات الأرقام والتواريخ التالية:
- القرار رقم /455/ ن تاريخ 30/10/1986 المتضمن شروط صناعة تحويل مخلفات الدواجن إلى بروتين حيواني
-القرار رقم /1178/ن تاريخ 1/4/1989 المتضمن شروط صناعة العلف
-القرار رقم /2315/ن تاريخ 23/9/1990 المتضمن شروط صناعة أغذية الطيور والدواجن من الأملاح الكيميائية
-القرار رقم /2668/ن تاريخ 6/7/1994 المتضمن شروط مستودعات الأعلاف
-القرار رقم/3452/ن تاريخ 5/9/1995 المتضمن شروط صناعة الأعلاف آلياً على شكل حبيبات
-القرار رقم 3160/ن تاريخ 4/7/1996 المتضمن تعديل القرار رقم 3452/ن تاريخ 5/9/1995
مادة 4- تطوى من الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 أسماء الصناعات المدرجة تحت الأرقام التالية:

الرقم الصنف اسم الصناعة
29 1 تحويل مخلفات الواجن إلى بروتين
83 3 شروط صناعة العلف
49 2 العلف المستخم بطريقة تجفيف الدوم
122 2 صناعة أغذية الدواجن من الأملاح الكيميائية
43 1 صناعة الأعلاف آلياً على شكل حبيبات
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأعلاف أي مصدر ( نباتي ـ حيواني ـ كيميائي ـ مختلط) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة