قرار وزاري رقم 453 لعام 1965

المادة 1
تعتبر المواد مغشوشة في الحالات الآتية:
آ ـ إذا خالفت مواصفاتها للشروط المنصوص عنها في القرارات النافذة.
ب ـ إذا احتوت على مواد غريبة أو ضارة.
جـ ـ إذا احتوت على مواد حافظة غير مسموح بها أو مسموح بها وإنما كانت بنسب عالية.
د ـ إذا احتوت على مواد ملونة ضارة.
هـ ـ إذا احتوت على مثبتات ممنوعة.
ز ـ إذا احتوت على سكاكر صنعية مثل السكرين والدولسين والسابونين وغيرهم.

المادة 2
تعتبر المواد فاسدة في الحالات الآتية:
آ ـ إذا كان لها رائحة كريهة أو غريبة.
ب ـ إذا كان لها لون غريب.
جـ ـ إذا كانت مصابة بالعفن أو بالجراثيم المرضية أو الضارة.
د ـ إذا احتوت على ديدان أو حشرات.
هـ ـ إذا احتوت عبواتها على معادن أو أملاح سامة كالزرنيخ والرصاص والزيبق...الخ.
و ـ إذا كانت الأوعية التي ضمنها الأغذية المحفوظة منفوخة أو مثقوبة أو مشقوقة أو فاقدة لقسم من محتوياتها أو للمادة اللاحمة لها. (اللحام).
ز ـ إذا تغيرت صفاتها الفيزيائية أو الكيميائية.

المادة 3
يمكن في بعض الحالات للقاضي تقديرها أن لا تعتبر مغشوشة إذا أضيفت إليها مادة أو مواد محسنة كإضافة الهيل إلى البن.

المادة 4
يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

المادة 5
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

وزير التموين

المزيد من الأنظمة