وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 8/64/1/د تاريخ11/3/1987 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة تكسير وطحن الكبريت لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /30/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 والقرار 1688 لعام 1960 المتضمن الشروط الواجب توافرها في معامل ومستودعات الكبريت بالإضافة إلى الشروط التالية :
أ-حماية العمال بمعدات الوقاية الفردية.
ب-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث البيئة المجاورة للمعمل وتجميع غبار الكبريت المنطلق في جو المعمل في أكياس مغلقة .
ج-توفير أجهزة إطفاء الحريق وأجهزة إنذار الحريق وفق ما تقرره وحدة الإطفاء في مدينة ومركز المحافظة .
مادة2- يتوجب على أصحاب معامل تكسير وطحن الكبريت القائمة دون ترخيص قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالتراخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .