وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
وعلى كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /8921/4/9 تاريخ 31/10/1999 وحاشية رئاسة مجلس الوزراء رقم /8324/ن تاريخ 21/9/1999
واستدعاء أصحاب مصانع الزيوت والسمون والزبدة النباتية.
ومحضر اللجنة رقم 15/64/د تاريخ 16/5/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- التقيد بأحكام القرار رقم /4087/ن لعام 1997 المتضمن شروط إقامة مصانع تعبئة الزيوت النباتية وإضافة الشروط التالية:
أ-أن تكون التعبئة آلية.
ب- أن تكون الزيوت غير مستعملة.
ج-عدم خلط الزيوت ببعضها.
د-التقيد بالأوزان والحجوم المتعلقة بالتعبئة حسب قرارات وتعاميم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ه-التقيد بالمواصفات القياسية السورية الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية عموماً وبطاقة البيان الخاصة بالزيوت النباتية.
و-الحصول على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على إقامة المصنع وإعلام وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية مع صورة عن القرار بعد التعديل.
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تعبئة الزيوت النباتية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه