وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة التربة الزراعية المركزة ( التورب ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /226/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 1894/ن تاريخ 29/5/1997 المتضمنة شروط صناعة كبس الأسمدة الكيميائية وتوفير مساحة /1000/ متر طولي عن التجمعات السكانية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية والمصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه والحصول على الموافقة المسبقة من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والبيئة.
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة التربة الزراعية المركزة ( التورب ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه