إن رئيس المجلس الأعلى للأحياء المائية وزير الزراعة يقرر ما يلي :
الفصل الأول : تعاريف
المادة / 1 /
تشمل المياه العذبة :
آ ـ مياه الأنهار والجداول والأقنية .
ب ـ مياه البحار والمستنقعات .
ج ـ تجمعات المياه الموسمية الناتجة عن السيول والأمطار .
د ـ تجمعات المياه المنفصلة عن الأنهار .
هـ ـ تجمعات المياه الناشئة عن إنشاء السدود .
و ـ تجمعات المياه المالحة الداخلية والساحلية على أن لا تزيد نسبة الملوحة في الأخيرة 0.20% .
الفصل الثاني : وسائل الصيد
المادة / 2 /
تقسم وسائل الصيد في المياه العذبة إلى :
آ ـ الشباك : وتشمل شباك الجرف ( 50 مم ) وشباك الجرف الساحلية ( 50 مم ) والشباك المبطنة ( 30 مم ) للخارجية وشباك الغلاصم ( 30 مم ) وشباك الطرح ( 30 مم ) والشالوف ( 50 مم ) والفخاخ والعباب ( 30 مم ) على أن لا تقل عيون كل منها عن الرقم المشار إليه بجانبها .
ب ـ السنارة : وتشمل السنارة المفردة المعلقة بخيط والمركبة التي لا يتجاوز فيها عدد السنارات عن 3 والمربوطة بقصبة والشرك المؤلف من عدد كبير من السنارات على أن لا تزيد نمرة السنارة عن 5 .
ج ـ الصيد بالمتفجرات والسموم والكهرباء يسمح بمزاولتها لأغراض تجريبية أو بقصد القضاء على أنواع من الأحياء المائية غير اقتصادية من قبل الدوائر ذات الاختصاص فقط وذلك بقرار من وزير الزراعة يحدد فيه موقع التجربة وكمية ونوع المادة المستعملة .
المادة / 3 /
مراكب الصيد وتشمل قوارب الصيد سواء أكانت مجهزة بمحرك أو بدونه والقوارب الشراعية وتطبق نفس الشروط الواجب توفرها في مراكب الصيد البحري على هذه القوارب .
الفصل الثالث : تسويق الأحياء المائية
المادة / 4 /
يشترط أن تصل الأحياء المائية طازجة إلى الأسواق وذلك باستعمال الثلج الاصطناعي أو السيارات المجهزة بجهاز تبريد والمخصصة لهذه الغاية . وفي حالة بعد المسافة وعدم التمكن من توفير وسيلة التبريد يجبر صاحب العمل على نقل الأحياء المائية حية إلى الماء أو غسلها وإزالة أحشائها وتمليحها قبل التسويق .
المادة / 5 /
يجري فحص ومعاينة الأحياء المائية وساحات محلات البيع من قبل الأطباء البيطريين ومراقبي الأحياء المائية أو المراقبين البيطريين العاملين في الجهات المختصة , وتجري مصادرة الأحياء المائية المتفسخة غير الصالحة للاستهلاك أو المصطادة بالديناميت والسموم وبمؤازرة أحد رجال الأمن المعينين من قبل البلديات .
المادة / 6 /
تعطى محلات وساحات بيع الأحياء المائية رخص صحية من قبل البلديات في حالة استيفائها الشروط الصحية المتعارف عليها وذلك لمدة سنة ( بعد التأكد من تحقق الشروط الواجب توفرها في ساحات ومحلات بيع الأحياء المائية ) .
المادة / 7 /
تغلق أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية ويصادر ما فيها في حالة عدم حيازتها على الشروط الصحية أو عدم استيفائها الشروط المتعارف عليها ويحدد ذلك من قبل مجلس البلديات .
الفصل الرابع : تحديد مواسم الصيد
المادة / 8 /
يمنع الصيد في جميع المياه العذبة السورية خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 15 آذار و30 أيار من كل عام
المادة / 9 /
يمنع الصيد في تجمعات المياه الخاضعة للأبحاث والتجارب العلمية أو لغرض أقلمة نوع جديد من الأحياء المائية على مدار السنة لكافة المواطنين عدا القائمين بالإشراف على البحث على أن توضع لوحات واضحة يذكر فيها رقم وتاريخ قرار المنع .
المادة / 10 /
يجوز حظر الصيد في تجمعات المياه الصغيرة خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر تشرين الثاني والأول من شهر آذار وذلك بناء على توصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية وذلك رغبة في الاستفادة من الفترة الرئيسية للنمو .
الفصل الخامس : رخص الصيد والرسوم
المادة / 11 /
تمنح رخص الصيد السنوية من قبل مصلحة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أو من قبل دوائرها في المحافظات حسب التعليمات التي تضعها وزارة الزراعة .
المادة / 12 /
يذكر في الرخصة اسم الصياد بموجب الهوية الشخصية يلصق عليها صورة شمسية ويحدد فيها وسيلة الصيد واسم الموقع المائي المسموح مزاولة الصيد فيه بموجب الرخصة .
المادة / 13 /
تقدم مع طلبات منح الرخص الأوراق الثبوتية التالية :
1ـ صورة عن قيد النفوس .
2ـ سند تمليك القارب أو عقد استئجار في حالة استعمال القارب وسيلة للصيد .
3ـ شهادة صحية تثبت أهليته لمزاولة الصيد .
4ـ الوثائق التي تثبت خبرته وتدربه على الصيد .
المادة / 14 /
يحدد عدد الصيادين الراجلين والهواة ومراكب الصيد العاملين في كل تجمع مائي بناء على اقتراح الدوائر المختصة وموافقة المجلس الأعلى للأحياء المائية .
المادة / 15 /
تعطى الأولوية في منح الرخص للأشخاص ذوي الخبرة السابقة في الصيد أو من اتبع دورة تدريبية أو من يعتمد في مورد رزقه بصورة رئيسية على الصيد .
المادة / 16 /
تسحب رخصة الصيد في حالة مخالفة الصياد الراجل أو المجهز بمركب الشروط المذكورة في هذا القرار وما جاء في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25 / 8 / 1964 .
المادة / 17 /
في حال عدم تمكن صاحب الرخصة غير المترجل من متابعة الصيد يمكن التنازل عن حق الصيد لشخص آخر ممن تتوفر فيه الشروط المار ذكرها بمعرفة الدوائر المختصة وذلك بتقديم طلب تذكر فيه الأسباب المانعة من متابعة الصيد .
الفصل السادس : تأجير حقوق الصيد ( التلزيم )
المادة / 18 /
تؤجر حقوق الصيد في منطقة ما أو في أي تجمع مائي في الحالتين التاليتين على ألا تتجاوز مدة التأجير الخمس سنوات :
آ ـ صعوبة الاستثمار مباشرة من قبل دوائر الدولة .
ب ـ صعوبة تشكيل جمعية تعاونية لاستغلال الموقع .
المادة / 19 /
في حال عدم وجود جمعيات تعاونية لاستثمار حقوق الصيد في موقع مائي تؤجر حقوق الصيد فيه عن طريق المزايدة العلنية وفقاً لأصول المزايدات العامة وتوضع لها شروط مزايدة خاصة كما تعلن عنها وزارة الزراعة بوسائل الإعلان المتبعة قانوناً بعد أخذ رأي الوزارات ذات العلاقة بالموضوع .
المادة / 20 /
تضع الدوائر المختصة قبل الإعلان التقديرات الأولية عن ثروة الأحياء المائية وأسعارها المحلية موضوع التلزيم وتتقدم به مكتوباً إلى وزارة الزراعة .
الفصل السابع : تأجير المياه الطبيعية
المادة / 21 /
يجوز تأجير تجمعات المياه الطبيعية والخزانات والسواقي العامة للمواطنين بقصد تربية الأحياء المائية فيها لمدة لا تتجاوز 15 سنة وذلك مقابل حصة للدولة ويتم التأجير بعقد بالتراضي استناداً إلى الدراسات وتقديرات الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .
المادة / 22 /
يحدد في عقد التأجير مدى التعاون مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع التربية وما إذا كانت الدولة مكلفة بتمويل الموقع بفراخ الأسماك أم لا .
المادة / 23 /
يفضل في تأجير المياه الطبيعية الفئات التالية حسب التسلسل :
آ ـ الجمعيات التعاونية ذات الكفاية الفنية .
ب ـ المواطنون أصحاب الخبرة والاختصاص .
ج ـ المواطنون من أبناء الموقع موضوع التأجير .
المادة / 24 /
على الملتزم أو المستأجر أو الجمعية التعاونية أو المرخص في الصيد غير الهواة إتباع تعليمات وتوجيهات الدوائر الفنية في وزارة الزراعة ومسك دفاتر لتسجيل الصيديات اليومية حسب النموذج المعتمد من قبل وزارة الزراعة .
المادة / 25 /
إن المجلس الأعلى للأحياء المائية هو المرجع في تقرير شكل استغلال كل تجمع مائي على حدة وطبيعة هذا الاستغلال بناء على اقتراح الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .
الفصل الثامن : تربية الأحياء المائية ( المزارع )
المادة / 26 /
يحق للمواطنين إنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية في أراضيهم وضمن حدود إمكانياتهم من المياه العامة.
المادة / 27 /
يخضع إنشاء مزرعة لرخص مجانية من قبل مصلحة الأحياء المائية .
المادة / 28 /
يدون في الرخصة الشروط التي تراها المصلحة ضرورية ويلزم صاحب الرخصة بتنفيذها .
الفصل التاسع :الجمعيات التعاونية للأحياء المائية
المادة / 29 /
تشكل الجمعيات التعاونية للأحياء المائية حسب النظام العام للتعاونيات الزراعية .
المادة / 30 /
تخضع الجمعيات التعاونية للأحياء المائية في أعمالها للنظام العام للتعاون والمرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 25 / 8 / 1964 وتعديلاته ولتوجيهات وزارة الزراعة .
الفصل العاشر : أحكام متفرقة
المادة / 31 /
تقوم الدوائر المختصة في وزارتي الزراعة والأشغال العامة بدراسة تجمعات المياه المغلقة لتحديد كمية المياه التي يمكن ضخها بالمحركات سنوياً للمحافظة على منسوب من المياه في الموقع حرصاً على حياة الأحياء المائية من النفوق ويحدد بناء على هذه الدراسة عدد المضخات واستطاعتها ومقدار تصريفها من الماء وعدد ساعات تشغيلها في كل موقع .
المادة / 32 /
على دوائر الزراعة المختصة في المحافظات تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة / 33 /
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .